فصل: بَابُ: الْأَمَانِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح منتهى الإرادات ***


‏[‏باب‏:‏ قسمة الغنيمة‏]‏

‏(‏وَهِيَ‏)‏ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَغْنُومَةٍ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْغُنْمِ، وَهُوَ الرِّبْحُ، وَاصْطِلَاحًا ‏(‏مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ قَهْرًا بِقِتَالٍ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ‏)‏ أَيْ بِالْمَأْخُوذِ بِقِتَالٍ كَفِدْيَةِ أَسْرَى؛ وَهَدِيَّةِ حَرْبِيٍّ لِأَمِيرِ جَيْشٍ أَوْ غَيْرِهِ بِدَارِ حَرْبٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ مُبَاحِهَا بِقُوَّةِ الْجَيْشِ‏.‏

وَخُمْسُهَا لِأَهْلِ الْخُمْسِ وَبَاقِيهَا لِلْغَانِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏}‏ الْآيَةَ ‏"‏ فَأَضَافَهَا إلَيْهِمْ‏.‏

ثُمَّ جَعَلَ خُمُسَهَا لِمَنْ ذَكَرَ‏.‏

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏{‏فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا‏}‏ وَقَسَّمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ‏.‏

وَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِمَنْ مَضَى مِنْ الْأُمَمِ لِلْخَبَرِ‏.‏

ثُمَّ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ‏}‏ الْآيَةَ ‏"‏ ثُمَّ صَارَ لِلْغَانِمِينَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا ‏(‏وَيَمْلِكُ أَهْلُ حَرْبٍ مَا لَنَا بِقَهْرٍ‏)‏ حَتَّى عَبْدٍ مُسْلِمٍ، كَأَخْذِ بَعْضِهِمْ مَالَ بَعْضٍ ‏(‏وَلَوْ اعْتَقَدُوا تَحْرِيمَهُ‏)‏ لِأَنَّ الْقَهْرَ سَبَبٌ يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمُ مَالَ الْكَافِرِ‏.‏

فَمَلَكَ بِهِ الْكَافِرُ مَالَ الْمُسْلِمِ كَالْبَيْعِ وَظَاهِرُهُ‏:‏ وَلَوْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ إلَى دَارِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَفِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ‏.‏

الْمَنْصُوصُ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهُ إلَّا بِالْحِيَازَةِ إلَى دَارِهِمْ ‏(‏حَتَّى مَا شَرَدَ‏)‏ إلَيْهِمْ مِنْ دَوَابِّنَا ‏(‏أَوْ أَبِقَ‏)‏ إلَيْهِمْ مِنْ رَقِيقِنَا ‏(‏أَوْ أَلْقَتْهُ رِيحٌ إلَيْهِمْ مِنْ سُفُنِنَا، وَحَتَّى أُمَّ وَلَدٍ‏)‏ لِمُسْلِمٍ وَمُكَاتَبٍ، لِأَنَّهُمَا يُضْمَنَانِ بِقِيمَتِهِمَا إذَا أَتْلَفَا‏.‏

فَأَشْبَهَا الْقِنَّ‏.‏

فَلَا يَنْفُذُ فِي رَقِيقٍ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ عِتْقٌ‏.‏

وَلَا يَجِبُ فِي نَقْدٍ وَنَحْوِهِ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ زَكَاةٌ‏.‏

وَإِذَا مَلَكَ مُسْلِمٌ أُخْتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا، فَوَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ، فَلَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ أُخْتِهَا‏.‏

وَإِنْ أَسْلَمُوا وَبِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ لَهُمْ نَصًّا‏.‏

وَ ‏(‏لَا‏)‏ يَمْلِكُونَ ‏(‏وَقْفًا‏)‏ عَبْدًا أَوْ غَيْرَهُ بِاسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ ‏(‏وَيُعْمَلُ بِوَسْمٍ عَلَى حَبِيسٍ‏)‏ لِقُوَّةِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ ‏(‏كَ‏)‏ مَا يُعْمَلُ بِ ‏(‏قَوْلِ مَأْسُورٍ‏)‏ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ كُفَّارٍ ‏(‏هُوَ مِلْكُ فُلَانٍ‏)‏ فَيُرَدُّ إلَيْهِ إذَا عَرَفَهُ‏.‏

وَلَا يُقَسَّمُ نَصًّا‏.‏

وَكَذَا إذَا أُصِيبَ مَرْكَبٌ مِنْ بِلَادِ الرُّومِ فِيهَا نَوَاتِيَّةٌ وَقَالُوا‏:‏ هَذَا لِفُلَانٍ، وَهَذَا لِفُلَانٍ‏.‏

قَالَ أَحْمَدُ‏:‏ هَذَا قَدْ عُرِفَ صَاحِبُهُ لَا يُقَسَّمُ ‏(‏وَلَا‏)‏ يَمْلِكُونَ ‏(‏حُرًّا وَلَوْ ذِمِّيًّا‏)‏ لِأَنَّهُ لَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ‏.‏

وَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ بِحَالٍ‏.‏

وَمَتَى قُدِرَ عَلَى الذِّمِّيِّ رُدَّ إلَى ذِمَّتِهِ لِبَقَائِهَا‏.‏

وَلَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ ‏(‏وَيَلْزَمُ فِدَاؤُهُ‏)‏ أَيْ الذِّمِّيِّ مِنْ أَهْلِ حَرْبٍ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ، كَفِدَاءِ مُسْلِمٍ‏.‏

وَ ‏(‏لَا‏)‏ يَجُوزُ ‏(‏فِدَاءُ‏)‏ أَسِيرٍ ‏(‏بِخَيْلٍ، وَ‏)‏ لَا ‏(‏سِلَاحٍ‏)‏ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ‏(‏وَ‏)‏ لَا فِدَاءَ بِ ‏(‏مُكَاتَبٍ، وَ‏)‏ لَا ‏(‏أُمِّ وَلَدٍ‏)‏ وَلَوْ كَافِرَيْنِ‏.‏

لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِمَا ‏(‏وَيَنْفَسِخُ بِهِ‏)‏ أَيْ بِاسْتِيلَاءِ أَهْلِ حَرْبٍ ‏(‏نِكَاحُ أَمَةٍ‏)‏ مُزَوَّجَةٍ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهَا وَحْدَهَا لِمِلْكِهِمْ رَقَبَتِهَا وَمَنَافِعِهَا‏.‏

وَكَنِكَاحِ كَافِرَةٍ سُبِيَتْ وَحْدَهَا‏.‏

وَ ‏(‏لَا‏)‏ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُ ‏(‏حُرَّةٍ‏)‏ مُزَوَّجَةٍ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا ‏(‏وَإِنْ أَخَذْنَاهَا‏)‏ أَيْ الْحُرَّةَ مِنْهُمْ ‏(‏أَوْ‏)‏ أَخَذْنَا مِنْهُمْ ‏(‏أُمَّ وَلَدٍ رُدَّتْ حُرَّةً لِزَوْجٍ‏)‏ لِبَقَاءِ نِكَاحِهِ ‏(‏وَ‏)‏ رُدَّتْ أُمُّ وَلَدٍ ‏(‏لِسَيِّدٍ‏)‏ حَيْثُ عُرِفَ ‏(‏وَيَلْزَمُ سَيِّدًا أَخْذُهَا‏)‏ أَيْ أُمَّ وَلَدِهِ قَبْلَ قِسْمَةٍ مَجَّانًا ‏(‏وَبَعْدَ قِسْمَةٍ بِثَمَنِهَا‏)‏ وَلَا يَدَعُهَا يَسْتَحِلُّ فَرْجَهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ ‏(‏وَوَلَدُهُمَا‏)‏ أَيْ الْحُرَّةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ‏(‏مِنْهُمْ‏)‏ أَيْ أَهْلِ الْحَرْبِ ‏(‏كَوَلَدِ زِنًا‏)‏ هَذَا وَاضِحٌ فِي وَلَدِ الْحُرَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُمْ فِيهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ‏.‏

وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ‏.‏

وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا بِالْقَهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ‏.‏

فَهُوَ مِنْ مَالِكٍ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا وَقَعَ الْوَطْءُ فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَيَلْحَقُ النَّسَبُ ‏(‏وَإِنْ أَبَى‏)‏ وَلَدُ مُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِ حَرْبٍ ‏(‏الْإِسْلَامَ ضُرِبَ وَحُبِسَ حَتَّى يُسْلِمَ‏)‏ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِأُمِّهِ فَلَا يُقَرُّ عَلَى الْكُفْرِ ‏(‏وَلِمُشْتَرٍ أَسِيرًا‏)‏ مِنْ كَافِرٍ ‏(‏رُجُوعٌ‏)‏ عَلَى الْأَسِيرِ ‏(‏بِثَمَنِهِ بِنِيَّةِ‏)‏ رُجُوعٍ عَلَيْهِ‏.‏

لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ ‏"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِي أَيْدِي التُّجَّارِ بَعْدَ مَا انْقَسَمَ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَأَيُّمَا حُرٍّ اشْتَرَاهُ التُّجَّارُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إلَيْهِمْ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ ‏"‏ فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى؛ وَلِأَنَّ الْأَسِيرَ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ نَفْسِهِ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ حُكْمِ الْكُفَّارِ‏.‏

فَإِذَا نَابَ عَنْهُ غَيْرُهُ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ عَنْهُ‏.‏

فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَقَوْلُ أَسِيرٍ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ مُنْكِرٌ لِلزَّائِدِ‏.‏

وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ ‏(‏وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمْ‏)‏ أَيْ أَهْلِ الْحَرْبِ ‏(‏مَالُ مُسْلِمٍ، أَوْ‏)‏ مَالُ ‏(‏مُعَاهَدٍ‏)‏ ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ ‏(‏مَجَّانًا‏)‏ أَيْ بِلَا عِوَضٍ وَعُرِفَ رَبُّهُ ‏(‏فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ‏)‏ إنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ‏(‏مَجَّانًا‏)‏ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ‏{‏إنَّ غُلَامًا لَهُ أَبِقَ إلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ابْنِ عُمَرَ‏}‏ وَعَنْهُ قَالَ ‏{‏ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏}‏ رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَلِقَوْلِ عُمَرَ ‏"‏ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقَسَّمْ‏"‏‏.‏

رَوَاهُ سَعِيدٌ وَالْأَثْرَمُ‏.‏

فَإِنْ قَسَّمَهُ الْإِمَامُ مَعَ عِلْمِهِ رَبَّهُ لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ وَوَجَبَ رَدُّهُ إلَى رَبِّهِ مَجَّانًا، وَإِنْ أَبَى رَبُّهُ أَخْذَهُ قَسَّمَهُ الْإِمَامُ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِإِدْرَاكِهِ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ‏.‏

فَإِذَا تَرَكَهُ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ التَّقْدِيمِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ إنْ أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ ‏(‏بِشِرَاءٍ، أَوْ‏)‏ قِتَالٍ وَأَدْرَكَهُ رَبُّهُ ‏(‏بَعْدَ قَسْمِهِ‏)‏ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ ‏(‏بِثَمَنِهِ‏)‏ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏{‏أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ بَعِيرًا لَهُ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَصَابُوهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إنْ أَصَبْتَهُ قَبْلَ أَنْ نَقْسِمَهُ فَهُوَ لَك، وَإِنْ أَصَبْته بَعْدَ مَا قُسِمَ أَخَذْته بِالْقِيمَةِ‏}‏‏.‏

وَلِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى ضَيَاعِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَحِرْمَانِ آخِذِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَحَقُّهَا يَنْجَبِرُ بِالثَّمَنِ، فَرُجُوعُ صَاحِبِ الْمَالِ فِي عَيْنِ مَالِهِ بِثَمَنِهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، كَأَخْذِ الشِّقْصِ بِالشُّفْعَةِ‏.‏

‏(‏وَلَوْ بَاعَهُ‏)‏ أَيْ مَالَ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُعَاهَدِ آخِذُهُ مِنْ كُفَّارٍ ‏(‏أَوْ وَهَبَهُ‏)‏ آخِذُهُ مِنْهُمْ ‏(‏أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ آخِذُهُ‏)‏ مِنْهُمْ لَزِمَ ‏(‏أَوْ‏)‏ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ ‏(‏مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ‏)‏ ذَلِكَ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ ‏(‏لَزِمَ‏)‏ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ لِصُدُورِهِ مِنْ مَالِكٍ فِي مِلْكِهِ ‏(‏وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ كَمَا سَبَقَ‏)‏ أَيْ مَجَّانًا إنْ أَخَذَهُ مِنْ كُفَّارٍ مَجَّانًا، أَوْ بِثَمَنِهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُمْ بِشِرَاءٍ أَوْ بَعْدَ قِسْمَةٍ ‏(‏مِنْ آخَرَ مُشْتَرٍ وَآخَرَ مُتَّهِبٍ‏)‏ كَأَوَّلِ آخِذٍ‏.‏

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ‏:‏ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ كَالشُّفْعَةِ‏.‏

وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مَا وُقِفَ أَوْ عَتَقَ لِمَنْعِ نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهِ‏.‏

وَقِيَاسُهُ لَوْ اسْتَوْلَدَهَا آخِذُهَا ‏(‏وَتَمَلَّكَ غَنِيمَةً بِاسْتِيلَاءٍ‏)‏ عَلَيْهَا ‏(‏وَلَوْ بِدَارِ حَرْبٍ‏)‏ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ التَّامَّ سَبَبُ الْمِلْكِ‏.‏

وَقَدْ وُجِدَ لِثُبُوتِ أَيْدِينَا عَلَيْهَا حَقِيقَةً وَلِزَوَالِ مِلْكِ كُفَّارٍ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُمْ لِعَبْدٍ مِنْهَا وَالْمِلْكُ لَا يَزُولُ إلَى غَيْرِ مَالِكٍ ‏(‏كَعِتْقِ عَبْدِ حَرْبِيٍّ وَإِبَانَةِ زَوْجَةِ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَا‏)‏ أَيْ الْعَبْدُ وَالزَّوْجَةُ ‏(‏وَلَحِقَا بِنَا‏)‏ أَيْ بِدَارِ حَرْبٍ‏.‏

وَإِبَانَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى قَوْلٍ‏.‏

وَيَأْتِي فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ أَنَّهَا لَا تَبِينُ بِلُحُوقِهَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ ‏(‏وَتَجُوزُ قِسْمَتُهَا‏)‏ أَيْ الْغَنِيمَةِ ‏(‏فِيهَا‏)‏ أَيْ دَارِ الْحَرْبِ، لِمَا رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ قَالَ‏:‏ قُلْت لِلْأَوْزَاعِيِّ ‏{‏هَلْ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ الْغَنَائِمِ بِالْمَدِينَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَا أَعْلَمُهُ إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَبِيعُونَ غَنَائِمَهُمْ وَيُقَسِّمُونَهَا فِي أَرْضِ عَدُوِّهِمْ وَلَمْ يَقْفِلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غَزَاةٍ قَطُّ أَصَابَ فِيهَا غَنِيمَةً إلَّا خَمَّسَهَا، وَقَسَّمَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْفِلَ، مِنْ ذَلِكَ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهَوَازِنَ وَحُنَيْنٍ‏}‏ ‏(‏وَ‏)‏ يَجُوزُ ‏(‏بَيْعُهَا‏)‏ أَيْ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِمَا تَقَدَّمَ؛ وَلِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا ‏(‏فَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا‏)‏ أَيْ الْغَنِيمَةِ ‏(‏الْعَدُوُّ بِمَكَانِهَا فَأَخَذَهَا مِنْ مُشْتَرٍ فَهِيَ مِنْ مَالِهِ‏)‏ فَرَّطَ أَوْ لَا‏.‏

لِحَدِيثِ ‏{‏الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ‏}‏ وَهَذَا نَمَاؤُهُ لِلْمُشْتَرِي‏.‏

فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ مَبِيعٌ مَقْبُوضٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ بِيعَتْ لَهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ‏(‏وَشِرَاءُ الْأَمِيرِ لِنَفْسِهِ مِنْهَا‏)‏ أَيْ الْغَنِيمَةِ ‏(‏إنْ وَكَّلَ مَنْ جَهِلَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ‏)‏ أَيْ الْأَمِيرِ ‏(‏صَحَّ‏)‏ شِرَاؤُهُ ‏(‏وَإِلَّا‏)‏ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ ‏(‏حَرُمَ‏)‏ نَصًّا وَاحْتُجَّ بِأَنَّ عُمَرَ رَدَّ مَا اشْتَرَاهُ ابْنُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ جَلُولَاءَ، لِلْمُحَابَاةِ‏.‏

قَالَ فِي الْمُغْنِي‏:‏ وَلِأَنَّهُ هُوَ الْبَائِعُ أَوْ وَكِيلُهُ، فَكَأَنَّهُ يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِ نَفْسِهِ‏.‏ اهـ‏.‏ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ، وَأَنَّ ابْنَ الْأَمِيرِ مِثْلُهُ‏.‏

فَصْلٌ‏:‏ ‏[‏ضم غنائم السرايا إلى غنيمة الجيش‏]‏

وَتُضَمُّ غَنِيمَةُ سَرَايَا الْجَيْشِ إلَى غَنِيمَتِهِ أَيْ الْجَيْشِ‏.‏

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ‏:‏ رُوِينَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَتُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ‏}‏ وَفِي تَنْفِيلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُدَاءَةِ الرُّبْعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ‏:‏ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاكِهِمْ فِي الْبَاقِي‏.‏

وَإِنْ أَنْفَذَ الْإِمَامُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ جَيْشَيْنِ أَوْ سَرِيَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، انْفَرَدَ كُلٌّ بِمَا غَنِمَهُ لِانْفِرَادِهِ بِالْجِهَادِ، بِخِلَافِ الْمَبْعُوثِينَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ‏(‏وَيَبْدَأُ فِي قَسْمٍ بِدَفْعِ سَلَبٍ‏)‏ إلَى مُسْتَحِقِّهِ وَبِرَدِّ مَالِ مُسْلِمٍ وَمُعَاهَدٍ إنْ كَانَ وَعُرِفَ ‏(‏ثُمَّ بِأُجْرَةِ جَمْعِ‏)‏ غَنِيمَةٍ ‏(‏وَحَمْلِ‏)‏ هَا ‏(‏وَحِفْظِ‏)‏ هَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَتِهَا كَعَلَفِ دَوَابِّهَا ‏(‏وَ‏)‏ دَفْعِ ‏(‏جُعْلِ مَنْ دَلَّ عَلَى مَصْلَحَةٍ‏)‏ مِنْ مَاءٍ أَوْ قَلْعَةٍ، أَوْ ثَغْرَةٍ يُدْخَلُ مِنْهَا إلَى حِصْنٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَبِ‏.‏

قَالَهُ فِي الشَّرْحِ‏.‏

قُلْت‏:‏ هَذَا مِنْ النَّفَلِ، فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْخُمُسِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَيَأْتِي ‏(‏ثُمَّ يُخَمِّسُ الْبَاقِيَ‏)‏ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ‏(‏ثُمَّ‏)‏ يُخَمِّسُ ‏(‏خُمُسَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ‏)‏ مِنْهَا ‏(‏سَهْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْرِفُهُ كَالْفَيْءِ‏)‏ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهَا‏.‏

‏(‏وَكَانَ‏)‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏(‏قَدْ خُصَّ‏)‏ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ‏(‏مِنْ الْمَغْنَمِ بِالصَّفِيِّ، وَهُوَ‏)‏ أَيْ الصَّفِيُّ ‏(‏مَا يَخْتَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ قِسْمَةِ‏)‏ غَنِيمَةٍ مِنْهَا ‏(‏كَجَارِيَةٍ وَثَوْبٍ وَسَيْفٍ‏)‏ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد ‏{‏أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ قَيْسٍ‏:‏ إنَّكُمْ إنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَأَدَّيْتُمْ الْخُمْسَ مِنْ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ الصَّفِيِّ إنَّكُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ‏}‏‏.‏

وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ‏{‏وَأَنْ تُعْطُوا سَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيَّ‏}‏ وَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ ‏"‏ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ الصَّفِيِّ ‏"‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَانْقَطَعَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ لَمْ يَأْخُذُوهُ وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ وَلَا يُجْمِعُونَ إلَّا عَلَى الْحَقِّ ‏(‏وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ‏)‏ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ‏.‏

لِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ ‏{‏لَمَّا قَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَتَيْت أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ فَلَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِك الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إخْوَانِنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْك بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ، وَإِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ‏}‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُمْ مَوْلًى لَهُمْ، وَلَا مَنْ أُمُّهُ مِنْهُمْ دُونَ أَبِيهِ ‏(‏حَيْثُ كَانُوا‏)‏ أَيْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ ‏(‏لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏)‏ لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهُ بِالْقَرَابَةِ‏.‏

أَشْبَهَ الْمِيرَاثَ وَالْوَصِيَّةَ ‏(‏غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ‏)‏ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلِذِي الْقُرْبَى‏}‏ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي أَقَارِبَهُ كُلَّهُمْ وَفِيهِمْ الْغَنِيُّ كَالْعَبَّاسِ ‏(‏وَسَهْمٌ لِفُقَرَاءِ الْيَتَامَى‏.‏

وَهُمْ‏)‏ أَيْ الْيَتَامَى ‏(‏مَنْ لَا أَبَ لَهُ‏)‏ أَيْ مَاتَ أَبُوهُ ‏(‏وَلَمْ يَبْلُغْ‏)‏ لِحَدِيثِ ‏{‏لَا يُتْمَ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ‏}‏ وَاعْتُبِرَ فَقْرُهُمْ لِأَنَّ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ لِحَاجَتِهِمْ وَلِأَنَّ وُجُودَ الْمَالِ أَنْفَعُ مِنْ وُجُودِ الْأَبِ، وَيُسَوِّي فِيهِ بَيْنَ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ‏(‏وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ‏)‏ أَيْ أَهْلِ الْحَاجَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْفُقَرَاءُ ‏(‏وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، فَيُعْطَوْنَ كَ‏)‏ مَا يُعْطَوْنَ مِنْ ‏(‏زَكَاةٍ‏)‏ لِلْآيَةِ ‏(‏بِشَرْطِ إسْلَامِ الْكُلِّ‏)‏ لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ، وَلَا حَقَّ لِكَافِرٍ فِيهِ كَزَكَاةٍ وَلَا لِقِنٍّ‏.‏

‏(‏وَيَعُمُّ مَنْ بِجَمِيعِ الْبِلَادِ‏)‏ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ‏(‏حَسَبَ الطَّاقَةِ‏)‏ فَيَبْعَثُ الْإِمَامُ إلَى عُمَّالِهِ بِالْأَقَالِيمِ وَيَنْظُرُ مَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ اسْتَوَتْ فَرَّقَ كُلَّ خُمُسٍ فِيمَا قَارَبَهُ، إنْ اخْتَلَفَتْ؛ أَمَرَ بِحَمْلِ الْفَضْلِ لِيُدْفَعَ لِمُسْتَحِقِّهِ كَمِيرَاثٍ وَإِذَا لَمْ تَأْخُذْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ‏)‏ أَسْهُمَهُمْ ‏(‏رُدَّ فِي كُرَاعٍ‏)‏ أَيْ خَيْلٍ ‏(‏وَ‏)‏ فِي ‏(‏سِلَاحٍ‏)‏ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ‏(‏وَمَنْ فِيهِ‏)‏ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْخُمْسِ ‏(‏سَبَبَانِ فَأَكْثَرَ‏)‏ كَهَاشِمِيٍّ ابْنِ سَبِيلٍ يَتِيمٍ ‏(‏أَخَذَ بِهَا‏)‏ لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ لِأَحْكَامٍ، فَوَجَبَ ثُبُوتُ أَحْكَامِهَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَتْ‏.‏

‏(‏ثُمَّ‏)‏ يَبْدَأُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ الَّتِي لِلْغَانِمِينَ ‏(‏بِنَفَلٍ‏)‏ بِفَتْحِ الْفَاءِ ‏(‏وَهُوَ‏)‏ أَيْ النَّفَلُ ‏(‏الزَّائِدُ عَلَى السَّهْمِ لِمَصْلَحَةٍ‏)‏ لِانْفِرَادِ بَعْضِ الْغَانِمِينَ بِهِ، فَقُدِّمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَالسَّلَبِ ‏(‏وَيَرْضَخُ‏)‏ وَهُوَ الْعَطَاءُ دُونَ السَّهْمِ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ‏.‏

فَيَرْضَخُ ‏(‏لِمُمَيِّزٍ وَقِنٍّ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٍ عَلَى مَا يَرَاهُ‏)‏ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، فَيُفَضِّلُ الْمُقَاتِلَ وَذَا الْبَأْسِ وَمَنْ تَسْقِي الْمَاءَ وَتُدَاوِي الْجَرْحَى عَلَى مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ ‏(‏إلَّا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ بِهِ‏)‏ أَيْ الرَّضْخِ ‏(‏لِرَاجِلٍ سَهْمَ الرَّاجِلِ وَلَا لِفَارِسٍ سَهْمَ الْفَارِسِ‏)‏ لِئَلَّا يُسَاوِيَ مَنْ يُسْهِمُ لَهُ ‏(‏وَلِمُبَعَّضٍ بِالْحِسَابِ مِنْ رَضْخٍ وَإِسْهَامٍ‏)‏ كَحَدٍّ وَدِيَةٍ ‏(‏وَإِنْ غَزَا قِنٌّ عَلَى فَرَسِ سَيِّدِهِ رَضَخَ لَهُ‏)‏ أَيْ الْقِنِّ ‏(‏وَقَسَمَ لَهَا‏)‏ أَيْ الْفَرَسِ تَحْتَهُ، لِأَنَّ سَهْمَهُمَا لِمَالِكِهَا‏.‏

وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الْعَبْدِ فَرَسٌ أُخْرَى كَمَا لَوْ كَانَتَا مَعَ السَّيِّدِ ‏(‏إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ سَيِّدِهِ فَرَسَانِ‏)‏ لِأَنَّهُ لَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي‏.‏

وَإِنْ غَزَا صَبِيٌّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَوْ امْرَأَةٌ عَلَى فَرَسِهَا رَضَخَ لِلْفَرَسِ وَرَاكِبِهِ بِلَا إسْهَامٍ؛ لِأَنَّهُ لِمَالِكِ الْفَرَسِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ‏(‏ثُمَّ يَقْسِمُ‏)‏ إمَامٌ ‏(‏الْبَاقِيَ‏)‏ بَعْدَ مَا سَبَقَ ‏(‏بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ‏)‏ أَيْ الْحَرْبَ ‏(‏لِقَصْدِ قِتَالٍ‏)‏ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، حَتَّى تُجَّارُ الْعَسْكَرِ وَأُجَرَاؤُهُمْ الْمُسْتَعَدِّينَ لِلْقِتَالِ‏.‏

لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏{‏الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ‏}‏ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُقَاتِلِ رَدُّهُ لِلْمُقَاتِلِ‏.‏

وَيُسْهِمُ لِخَيَّاطٍ وَخَبَّازٍ وَبَيْطَارٍ وَنَحْوِهِمْ حَضَرُوا نَصًّا، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَسْتَعِدَّ لِلْقِتَالِ مِنْ تُجَّارٍ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِمْ ‏(‏أَوْ بَعْثٍ فِي سَرِيَّةٍ أَوْ‏)‏ بَعْثٍ ‏(‏لِمَصْلَحَةٍ كَرَسُولٍ وَدَلِيلٍ وَجَاسُوسٍ وَلِمَنْ خَلَّفَهُ الْأَمِيرُ بِبِلَادِ الْعَدُوِّ وَغَزَا وَلَمْ يَمُرَّ الْأَمِيرُ بِهِ فَرَجَعَ‏)‏ لِأَنَّهُ فِي مَصْلَحَةِ الْجَيْشِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْإِسْهَامِ مِمَّنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ وَلَمْ يُقَاتِلْ ‏(‏وَلَوْ مَعَ مَنْعِ غَرِيمٍ لَهُ أَوْ مَنْعِ أَبٍ‏)‏ لَهُ، لِتَعَيُّنِ الْجِهَادِ عَلَيْهِ بِحُضُورِ الصَّفِّ و‏(‏لَا‏)‏ يُسْهِمُ ‏(‏لِمَنْ لَا يُمْكِنُهُ قِتَالٌ‏)‏ لِمَرَضٍ ‏(‏وَلَا لِدَابَّةٍ لَا يُمْكِنُهُ‏)‏ قِتَالٌ ‏(‏عَلَيْهَا لِمَرَضٍ‏)‏ كَزَمَانَةٍ وَشَلَلٍ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْجِهَادِ، بِخِلَافِ حُمَّى يَسِيرَةٍ وَصُدَاعٍ وَوَجَعِ ضِرْسٍ وَنَحْوِهِ، فَيُسْهِمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْجِهَادِ و‏(‏لَا‏)‏ يُسْهِمُ ‏(‏لِمُخَذِّلٍ وَمُرْجِفٍ وَنَحْوِهِمَا‏)‏ كَرَامٍ بَيْنَنَا بِفِتَنٍ وَمُكَاتِبٍ بِأَخْبَارِنَا، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الدُّخُولِ مَعَ الْجَيْشِ أَشْبَهَ الْفَرَسَ الْعَجِيفَ‏.‏

‏(‏وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ‏)‏ أَيْ التَّخْذِيلَ وَالْإِرْجَافَ وَنَحْوَهُ ‏(‏وَقَاتَلَ لَا يَرْضَخُ لَهُ‏)‏ أَيْ الْمُخَذِّلِ وَالْمُرْجِفِ وَنَحْوِهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ و‏(‏لَا‏)‏ يُسْهِمُ وَلَا يَرْضَخُ ‏(‏لِمَنْ نَهَاهُ الْأَمِيرُ أَنْ يَحْضُرَ‏)‏ فَلَمْ يَنْتَهِ لِأَنَّهُمْ عُصَاةٌ ‏(‏وَلَا كَافِرٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ‏)‏ أَيْ الْإِمَامَ ‏(‏وَلَا عَبْدٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ‏)‏ فِي غَزْوٍ لِعِصْيَانِهِمَا ‏(‏وَلَا طِفْلٍ وَلَا مَجْنُونٍ‏)‏ لِأَنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ لِلْقِتَالِ ‏(‏وَلَا مَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ‏)‏ كَافِرَيْنِ لِعِصْيَانِهِ ‏(‏فَ‏)‏ يُقْسَمُ ‏(‏لِلرَّاجِلِ وَلَوْ‏)‏ كَانَ ‏(‏كَافِرًا سَهْمٌ‏.‏

وَلِلْفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ وَيُسَمَّى الْعَتِيقُ ثَلَاثَةُ‏)‏ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ ‏{‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمٌ لَهُ‏}‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ‏.‏

وَقَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ‏:‏ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏{‏أَنَّهُ أَسْهَمَ هَكَذَا لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا‏}‏ ‏(‏وَ‏)‏ لِلْفَارِسِ ‏(‏عَلَى فَرَسٍ هَجِينٍ وَهُوَ مَا أَبُوهُ فَقَطْ عَرَبِيٌّ، أَوْ‏)‏ عَلَى فَرَسٍ ‏(‏مُقْرِفٍ عَكْسِ الْهَجِينِ‏)‏ وَهُوَ مَا أُمُّهُ فَقَطْ عَرَبِيَّةٌ ‏(‏أَوْ‏)‏ عَلَى فَرَسٍ ‏(‏بِرْذَوْنٍ وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ نَبَطِيَّانِ سَهْمَانِ‏)‏ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ‏.‏

لِحَدِيثِ مَكْحُولٍ ‏{‏أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْفَرَسَ الْعَرَبِيَّ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الْهَجِينَ سَهْمًا‏}‏ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَعَنْ عُمَرَ شَبَهُهُ ‏(‏وَإِنْ غَزَا اثْنَانِ عَلَى فَرَسِهِمَا فَلَا بَأْسَ بِهِ‏.‏

وَسَهْمُهُ لَهُمَا‏)‏ بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا فِيهِ كَسَائِرِ نَمَائِهِ ‏(‏وَسَهْمُ‏)‏ فَرَسٍ ‏(‏مَغْصُوبٍ‏)‏ غَزَا عَلَيْهِ غَاصِبُهُ أَوْ غَيْرُهُ ‏(‏لِمَالِكِهِ‏)‏ نَصًّا‏.‏

وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الرَّضْخِ لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَعَ مَالِكِهِ، وَلِأَنَّ سَهْمَهُ يُسْتَحَقُّ بِنَفْعِهِ وَنَفْعُهُ لِمَالِكِهِ‏.‏

فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا اسْتَحَقَّ بِهِ لَهُ ‏(‏وَ‏)‏ سَهْمُ فَرَسٍ ‏(‏مُعَارٍ وَمُسْتَأْجَرٍ وَحَبِيسٍ لِرَاكِبِهِ‏)‏ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْهَامِ لِقِتَالٍ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لِنَفْعِ الْفَرَسِ فَاسْتَحَقَّ سَهْمَهُ‏.‏

وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ كَوْنُهُ حَبِيسًا، لِأَنَّهُ حُبِسَ عَلَى مَنْ يَغْزُو عَلَيْهِ ‏(‏وَيُعْطِي‏)‏ رَاكِبَ حَبِيسٍ ‏(‏نَفَقَةَ الْحَبِيسِ‏)‏ مِنْ سَهْمِهِ لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ ‏(‏وَلَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ‏)‏ مِنْ خَيْلٍ لِرَجُلٍ، فَيُعْطِي صَاحِبَهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ الْعَرَبِيَّيْنِ‏.‏

لِحَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ ‏{‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَكَانَ لَا يُسْهِمُ لِرَجُلٍ فَوْقَ فَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ‏}‏ وَرَوَى مَعْنَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ‏.‏

وَلِأَنَّ لِلْمُقَاتِلِ حَاجَةً إلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ إدَامَةَ رُكُوبِ فَرَسٍ وَاحِدٍ تُضْعِفُهُ وَتَمْنَعُ الْقِتَالَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا زَادَ ‏(‏وَلَا شَيْءَ‏)‏ مِنْ سَهْمٍ وَلَا رَضْخٍ ‏(‏لِغَيْرِ الْخَيْلِ‏)‏ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِغَيْرِ الْخَيْلِ‏.‏

وَكَانَ مَعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعُونَ بَعِيرًا‏.‏

وَلَمْ تَخْلُ غَزْوَةٌ مِنْ غَزَوَاتِهِ مِنْ الْإِبِلِ، بَلْ هِيَ غَالِبُ دَوَابِّهِمْ وَلَوْ أَسْهَمَ لَهَا لَنُقِلَ وَكَذَا أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ بَعْدِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَلَيْهَا كَرٌّ وَلَا فَرٌّ‏.‏

فَصْلٌ‏:‏ ‏[‏من أسقط حقه من الغانمين‏]‏

وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْغَانِمِينَ ‏(‏وَلَوْ‏)‏ كَانَ ‏(‏مُفْلِسًا لَا سَفِيهًا فَ‏)‏ سَهْمُهُ ‏(‏لِلْبَاقِي‏)‏ مِنْ الْغَانِمِينَ لِأَنَّ اشْتِرَاكَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ‏.‏

فَإِذَا أَسْقَطَ أَحَدُهُمْ حَقَّهُ كَانَ لِلْبَاقِينَ ‏(‏وَإِنْ أَسْقَطَ الْكُلُّ‏)‏ حَقَّهُمْ مِنْ الْغَنِيمَةِ ‏(‏فَ‏)‏ هِيَ ‏(‏فَيْءٌ‏)‏ تُصْرَفُ لِلْمَصَالِحِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهَا مُسْتَحِقٌّ مُعَيَّنٌ ‏(‏وَإِذَا لَحِقَ‏)‏ بِالْجَيْشِ ‏(‏مَدَدٌ أَوْ‏)‏ تَفَلَّتَ ‏(‏أَسِيرٌ‏)‏ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ ‏(‏أَوْ صَارَ الْفَارِسُ رَاجِلًا‏)‏ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ ‏(‏أَوْ عَكْسَهُ‏)‏ بِأَنْ صَارَ الرَّاجِلُ فَارِسًا قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ ‏(‏أَوْ أَسْلَمَ‏)‏ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ كَافِرًا قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ ‏(‏أَوْ بَلَغَ‏)‏ صَبِيٌّ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ ‏(‏أَوْ عَتَقَ‏)‏ قِنٌّ ‏(‏قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ، وَجُعِلُوا كَمَنْ كَانَ فِيهَا‏)‏ أَيْ الْوَقْعَةِ ‏(‏كُلِّهَا كَذَلِكَ‏)‏ أَيْ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي تَقَضَّتْ الْحَرْبُ وَهُمْ عَلَيْهَا، جَعْلًا لَهُمْ كَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْعَةِ، لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ إنَّمَا تَصِيرُ لِلْغَانِمِينَ عِنْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ ‏(‏وَلَا قَسْمَ لِمَنْ مَاتَ أَوْ انْصَرَفَ أَوْ أُسِرَ قَبْلَ ذَلِكَ‏)‏ أَيْ تَقَضِّي الْحَرْبِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُوهَا وَقْتَ انْتِقَالِ الْغَنِيمَةِ إلَى مِلْكِ الْغَانِمِينَ ‏(‏وَيَحْرُمُ قَوْلُ الْإِمَامِ‏)‏ أَوْ نَائِبِهِ ‏(‏مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ‏)‏ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى اشْتِغَالِهِمْ بِالنَّهْبِ عَنْ الْقِتَالِ وَظَفَرِ الْعَدُوِّ بِهِمْ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ الِاغْتِنَامُ عَلَى التَّسَاوِي فَلَا يَنْفَرِدُ الْبَعْضُ بِشَيْءٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ‏:‏ ‏{‏مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ‏}‏ فَذَاكَ حِينَ كَانَتْ لَهُ ثُمَّ صَارَتْ لِلْغَانِمِينَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ‏(‏وَلَا يَسْتَحِقُّهُ‏)‏ أَيْ الْمَأْخُوذَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ آخِذُهُ ‏(‏إلَّا فِيمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ‏)‏ كَأَحْجَارٍ وَقُدُورٍ كِبَارٍ وَحَطَبٍ وَنَحْوِهِ ‏(‏وَتُرِكَ فَلَمْ يُشْتَرَ‏)‏ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ فَيَجُوزُ قَوْلُ الْإِمَامِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَلَهُ ‏(‏وَلِلْإِمَامِ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ، وَ‏)‏ لَهُ ‏(‏إحْرَاقُهُ‏)‏ إنْكَاءً لِلْعَدُوِّ لِئَلَّا يَنْتَفِعُوا بِهِ ‏(‏وَإِلَّا‏)‏ بِأَنْ رَغِبَ فِي شِرَاءِ مَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ ‏(‏حَرُمَ‏)‏ قَوْلُ‏:‏ مَنْ أَخَذَ فَهُوَ لَهُ، وَأَخْذُ إمَامٍ لَهُ لِنَفْسِهِ وَإِحْرَاقُهُ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ وَيُضَمُّ ثَمَنُهُ لِلْمُقَسَّمِ ‏(‏وَيَصِحُّ‏)‏ أَيْ يَجُوزُ ‏(‏تَفْضِيلُ بَعْضِ الْغَانِمِينَ لِمَعْنًى فِيهِ‏)‏ مِنْ حُسْنِ رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ فَيُنَفَّلُ ‏(‏وَيَخُصُّ الْإِمَامُ بِكَلْبٍ‏)‏ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ ‏(‏مَنْ شَاءَ‏)‏ مِنْ الْجَيْشِ وَلَا يُدْخِلُهُ فِي قِسْمَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ ‏(‏وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ‏)‏ نَصًّا ‏(‏وَيَصُبُّ الْخَمْرَ وَلَا يَكْسِرُ الْإِنَاءَ‏)‏ نَصًّا ‏(‏وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِلْجِهَادِ‏)‏ لِأَنَّهُ عَمَلٌ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ كَالْحَجِّ ‏(‏فَيُسْهِمُ لَهُ‏)‏ أَيْ أَجِيرِ الْجِهَادِ‏.‏

وَإِنْ أَخَذَ أُجْرَةً رَدَّهَا ‏(‏كَأَجِيرِ الْخِدْمَةِ‏)‏ لِمَا تَقَدَّمَ‏.‏

وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِحِفْظِ الْغَنِيمَةِ وَحَمْلِهَا وَسَوْقِهَا وَرَعْيِهَا وَنَحْوِهِ وَلَوْ بِمُعَيَّنٍ مِنْ الْمَغْنَمِ ‏(‏وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ‏)‏ وَلَوْ قَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ ‏(‏فَسَهْمُهُ لِوَارِثِهِ‏)‏ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ أَشْبَهَ سَائِرَ أَمْلَاكِهِ ‏(‏وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةً مِنْهَا‏)‏ أَيْ الْغَنِيمَةِ ‏(‏وَلَهُ‏)‏ أَيْ الْوَاطِئِ ‏(‏فِيهَا‏)‏ أَيْ الْغَنِيمَةِ ‏(‏حَقٌّ‏)‏ أُدِّبَ ‏(‏أَوْ لِوَلَدِهِ‏)‏ أَيْ الْوَاطِئِ فِيهَا حَقٌّ ‏(‏أُدِّبَ‏)‏ لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا ‏(‏وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ‏)‏ أَيْ تَأْدِيبِهِ ‏(‏الْحَدَّ‏)‏ لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ‏.‏

وَالْغَنِيمَةُ مِلْكٌ لِلْغَانِمِينَ فَيَكُونُ لِلْوَاطِئِ حَقٌّ فِي الْجَارِيَةِ وَإِنْ قَلَّ، فَيُدْرَأُ الْحَدُّ عَنْهُ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَكَجَارِيَةِ ابْنِهِ ‏(‏وَعَلَيْهِ‏)‏ أَيْ الْوَاطِئِ ‏(‏مَهْرُهَا‏)‏ يُطْرَحُ فِي الْمُقَسَّمِ ‏(‏إلَّا أَنْ تَلِدَ مِنْهُ فَ‏)‏ يَلْزَمُهُ ‏(‏قِيمَتُهَا‏)‏ تُطْرَحُ فِي الْمُقَسَّمِ لِأَنَّ اسْتِيلَادَهَا كَإِتْلَافِهَا ‏(‏وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ‏)‏ لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ‏.‏

أَشْبَهَ وَطْءَ الْمُشْتَرَكَةِ ‏(‏وَوَلَدُهُ حُرٌّ‏)‏ لِمِلْكِهِ إيَّاهَا حِينَ الْعُلُوقِ فَيَنْعَقِدُ الْوَلَدُ حُرًّا ‏(‏وَإِنْ أَعْتَقَ‏)‏ بَعْضُ الْغَانِمِينَ ‏(‏قِنًّا‏)‏ مِنْ الْغَنِيمَةِ ‏(‏أَوْ كَانَ‏)‏ فِي الْغَنِيمَةِ قِنٌّ ‏(‏يُعْتَقُ عَلَيْهِ‏)‏ كَأَبِيهِ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ ‏(‏عَتَقَ قَدْرُ حَقِّهِ‏)‏ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ‏(‏وَالْبَاقِي‏)‏ مِنْهُ ‏(‏كَعِتْقِهِ شِقْصًا‏)‏ مِنْ مُشْتَرَكٍ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ‏.‏

وَأَمَّا أَسْرُ الرِّجَالِ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ فِيهِمْ فَلَا عِتْقَ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ عَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّ عَلِيٍّ وَعَقِيلًا أَخَا عَلِيٍّ كَانَا فِي أَسْرَى بَدْرٍ فَلَمْ يُعْتَقَا عَلَيْهِمَا وَلِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِيرُ رَقِيقًا بِنَفْسِ السَّبْيِ ‏(‏وَالْغَالُّ وَهُوَ مَنْ كَتَمَ مَا غَنِمَ أَوْ‏)‏ كَتَمَ ‏(‏بَعْضَهُ لَا يَحْرُمُ سَهْمُهُ‏)‏ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِوُجُودِ سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ حِرْمَانُ سَهْمِهِ فِي خَبَرٍ وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ قِيَاسٌ فَبَقِيَ بِحَالِهِ، وَلَا يُحَرَّقُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَحْلِهِ ‏(‏وَيَجِبُ حَرْقُ رَحْلِهِ كُلِّهِ وَقْتَ غُلُولِهِ‏)‏ لِحَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْت أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏{‏إذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ‏}‏ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَأَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةً كَأَكْلِهِ وَنَحْوِهِ ‏(‏مَا لَمْ يَخْرُجْ‏)‏ رَحْلُهُ ‏(‏عَنْ مِلْكِهِ‏)‏ فَلَا يُحَرَّقُ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لِغَيْرِ الْجَانِي‏.‏

وَمَحَلُّ إحْرَاقِ رَحْلِهِ ‏(‏إذَا كَانَ‏)‏ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ لَمْ يُحْرَقْ نَصًّا لِسُقُوطِهِ بِالْمَوْتِ كَالْحُدُودِ ‏(‏حُرًّا‏)‏ فَلَا يُحْرَقُ رَحْلُ رَقِيقٍ لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهِ ‏(‏مُكَلَّفًا‏)‏ لَا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ ‏(‏مُلْتَزِمًا‏)‏ لِأَحْكَامِنَا وَإِلَّا لَمْ يُعَاقَبْ عَلَى مَا لَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ ‏(‏وَلَوْ‏)‏ كَانَ ‏(‏أُنْثَى وَذِمِّيًّا‏)‏ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ ‏(‏إلَّا سِلَاحًا وَمُصْحَفًا وَحَيَوَانًا بِآلَتِهِ وَنَفَقَتَهُ وَكُتُبَ عِلْمٍ وَثِيَابَهُ الَّتِي عَلَيْهِ وَمَا لَا تَأْكُلُهُ النَّارُ فَلَا‏)‏ يُحَرَّقُ ‏(‏وَهُوَ لَهُ‏)‏ أَيْ الْغَالِّ كَسَائِرِ مَالِهِ ‏(‏وَيُعَزَّرُ‏)‏ الْغَالُّ لِلْخَبَرِ ‏(‏وَلَا يُنْفَى‏)‏ نَصًّا لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ‏(‏وَيُؤْخَذُ مَا غَلَّ‏)‏ مِنْ غَنِيمَةٍ ‏(‏لِلْمَغْنَمِ‏)‏ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْغَانِمِينَ وَمَنْ يُشْرِكُهُمْ فَوَجَبَ رَدُّهُ إلَى أَهْلِهِ ‏(‏فَإِنْ تَابَ بَعْدَ قَسْمٍ أَعْطَى الْإِمَامُ خُمُسَهُ‏)‏ لِيَصْرِفَهُ فِي مَصَارِفِهِ ‏(‏وَتَصَدَّقَ بِبَقِيَّتِهِ‏)‏ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهُ‏.‏

أَشْبَهَ الْمَالَ الضَّائِعَ ‏(‏وَمَا أُخِذَ مِنْ فِدْيَةِ‏)‏ أَسْرَى كُفَّارٍ فَغَنِيمَةٌ لِقَسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَ أُسَارَى بَدْرٍ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَلِحُصُولِهِ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ ‏(‏أَوْ أُهْدِيَ لِلْأَمِيرِ‏)‏ عَلَى الْجَيْشِ ‏(‏أَوْ‏)‏ أُهْدِيَ ‏(‏لِبَعْضِ قُوَّادِهِ‏)‏ أَيْ الْأَمِيرِ فَغَنِيمَةٌ ‏(‏أَوْ‏)‏ أُهْدِيَ لِبَعْضِ ‏(‏الْغَانِمِينَ بِدَارِ حَرْبٍ فَغَنِيمَةٌ‏)‏ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ فِعْلَهُمْ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ الْجَيْشِ ‏(‏وَمَا‏)‏ أُهْدِيَ ‏(‏بِدَارِنَا‏)‏ لِلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ ‏(‏فَلِلْمُهْدَى لَهُ‏)‏ لِقَبُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةَ الْمُقَوْقَسِ وَغَيْرِهِ وَكَانَتْ لَهُ وَحْدَهُ‏.‏

‏[‏باب‏:‏ الأرضون المغنومة‏]‏

أَيْ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ كُفَّارٍ ‏(‏ثَلَاثُ‏)‏ أَصْنَافٍ ‏(‏إحْدَاهَا‏)‏ الْمَأْخُوذَةُ ‏(‏عَنْوَةً‏)‏ أَيْ قَهْرًا وَغَلَبَةً ‏(‏وَهِيَ مَا أُجْلُوا‏)‏ أَيْ أَهْلُهَا الْحَرْبِيُّونَ ‏(‏عَنْهَا بِالسَّيْفِ وَيُخَيَّرُ إمَامٌ بَيْنَ قَسْمِهَا‏)‏ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ‏(‏كَمَنْقُولٍ وَ‏)‏ بَيْنَ ‏(‏وَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِينَ بِلَفْظٍ يَحْصُلُ بِهِ‏)‏ الْوَقْفُ ‏(‏وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا‏)‏ مُسْتَمِرًّا ‏(‏يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ‏)‏ هُوَ أُجْرَتُهَا كُلَّ عَامٍ‏.‏

قَالَ فِي الشَّرْحِ‏:‏ وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ شَيْئًا مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً قُسِّمَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ إلَّا خَيْبَرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ نِصْفَهَا فَصَارَ لِأَهْلِهِ لَا خَرَاجَ عَلَيْهِ‏.‏

وَسَائِرُ عَنْوَةٍ مِمَّا فُتِحَ وَمَنْ بَعْدَهُ كَأَرْضِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهَا لَمْ يُقَسَّمْ مِنْهُ شَيْءٌ‏.‏

فَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ ‏"‏ أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ الْجَابِيَةَ فَأَرَادَ قَسْمَ الْأَرْضِينَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ‏:‏ وَاَللَّهِ إذَنْ لَيَكُونَنَّ مَا تَكْرَهُ، إنَّك إنْ قَسَمْتَهَا الْيَوْمَ صَارَ الرِّيعُ الْعَظِيمُ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ ثُمَّ يَبِيدُونَ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَسُدُّونَ مِنْ الْإِسْلَامِ مَسَدًّا وَهُمْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا، فَانْظُرْ أَمْرًا يَسَعُ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ، فَصَارَ عُمَرُ إلَى قَوْلِ مُعَاذٍ ‏"‏ ‏(‏الثَّانِيَةُ‏:‏ مَا جَلَوْا‏)‏ أَيْ أَهْلُهَا ‏(‏عَنْهَا خَوْفًا مِنَّا وَحُكْمُهَا كَالْأُولَى‏)‏ فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ وَعَنْهُ تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الِاسْتِيلَاءِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ ‏(‏الثَّالِثَةُ‏:‏ الْمُصَالَحُ عَلَيْهَا، وَهِيَ نَوْعَانِ فَمَا صُولِحُوا عَلَى أَنَّهَا‏)‏ أَيْ الْأَرْضَ ‏(‏لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ فَهِيَ كَالْعَنْوَةِ فِي التَّخْيِيرِ‏)‏ وَلَا يَسْقُطُ خَرَاجُهَا بِإِسْلَامِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الِاسْتِيلَاءِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الثَّانِي مَا صُولِحُوا ‏(‏عَلَى أَنَّهَا‏)‏ أَيْ الْأَرْضَ ‏(‏لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا فَهُوَ‏)‏ أَيْ مَا يُؤْخَذُ مِنْ خَرَاجِهَا ‏(‏كَجِزْيَةٍ، إنْ أَسْلَمُوا‏)‏ سَقَطَ عَنْهُمْ ‏(‏أَوْ انْتَقَلَتْ‏)‏ الْأَرْضُ ‏(‏إلَى مُسْلِمٍ سَقَطَ‏)‏ عَنْهُمْ كَسُقُوطِ جِزْيَةٍ بِإِسْلَامٍ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى ذِمِّيٍّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الصُّلْحِ لَمْ يَسْقُطْ خَرَاجُهَا، وَتُسَمَّى هَذِهِ دَارَ عَهْدٍ، وَهِيَ مِلْكٌ لَهُمْ لَا يُمْنَعُونَ فِيهَا إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَلَا بِيعَةٍ لَهُمَا كَمَا يَأْتِي ‏(‏وَيُقَرُّونَ فِيهَا بِلَا جِزْيَةٍ‏)‏ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَارَ إسْلَامٍ ‏(‏بِخِلَافِ مَا قَبْلُ‏)‏ مِنْ الْأَرْضِينَ فَلَا يُقَرُّونَ بِهَا سَنَةً بِلَا جِزْيَةٍ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ ‏(‏وَ‏)‏ يَجِبُ ‏(‏عَلَى إمَامٍ فِعْلُ الْأَصْلَحِ‏)‏ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي تَصِيرُ إلَيْهِمْ مِنْ وَقْفٍ أَوْ قِسْمَةٍ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ ‏(‏وَيُرْجَعُ فِي‏)‏ قَدْرِ ‏(‏خَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ إلَى تَقْدِيرِهِ‏)‏ أَيْ الْإِمَامِ مِنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ عَلَى حَسَبِ مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَتُطِيقُهُ الْأَرْضُ‏.‏

لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ فَلَمْ يَتَقَدَّرُ بِمِقْدَارٍ لَا يَخْتَلِفُ كَأُجْرَةِ الْمَسَاكِنِ ‏(‏وَوَضَعَ عُمَرُ‏)‏ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏(‏عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا‏)‏ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ‏:‏ أَعْلَى وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِي أَرْضِ السَّوَادِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ يَعْنِي ‏"‏ أَنَّ عُمَرَ وَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا ‏"‏ قَالَ فِي شَرْحِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ‏"‏ أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى الطَّعَامِ دِرْهَمًا وَقَفِيزَ حِنْطَةٍ وَعَلَى الشَّعِيرِ دِرْهَمًا وَقَفِيزَ شَعِيرٍ ‏"‏ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ الْحُبُوبِ انْتَهَى‏.‏

وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامِهِ‏.‏

وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، ‏"‏ وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةً وَعَلَى جَرِيبِ الرَّطْبَةِ سِتَّةٌ ‏(‏وَهُوَ‏)‏ أَيْ الْقَفِيزُ ‏(‏ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قِيلَ بِالْمَكِّيِّ‏)‏ قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَالْإِقْنَاعِ ‏(‏وَقِيلَ‏)‏ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ‏(‏بِالْعِرَاقِ وَهُوَ نِصْفُ الْمَكِّيِّ‏)‏ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَالُوا نَصَّ عَلَيْهِ‏.‏

وَثَمَرُ الشَّجَرِ بِالْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ لِمَنْ تُقَرُّ بِيَدِهِ وَفِيهِ الْعُشْرُ زَكَاةً ‏(‏وَالْجَرِيبُ عَشْرُ قَصَبَاتٍ فِي مِثْلِهَا‏)‏ أَيْ عَشْرُ قَصَبَاتٍ ‏(‏وَالْقَصَبَةُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ بِذِرَاعٍ وَسَطٍ‏)‏ لَا أَطْوَلِ ذِرَاعٍ وَلَا أَقْصَرِهَا ‏(‏وَقَبْضَةٌ وَإِبْهَامٌ قَائِمَةً‏)‏ مَعَ كُلِّ ذِرَاعٍ‏.‏

فَالْجَرِيبُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَسِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسَّرَةً ‏(‏وَالْخَرَاجُ عَلَى أَرْضٍ لَهَا مَاءٌ تُسْقَى بِهِ وَلَوْ لَمْ تُزْرَعْ‏)‏ كَالْمُؤَجَّرَةِ وَلَا خَرَاجَ ‏(‏عَلَى مَا لَا يَنَالُهُ مَاءٌ‏)‏ مِنْ الْأَرَاضِي ‏(‏وَلَوْ أَمْكَنَ زَرْعُهُ وَإِحْيَاؤُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ‏)‏ لِأَنَّ الْخَرَاجَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ وَمَا مَنْفَعَةٌ فِيهِ لَا أُجْرَةَ لَهُ‏.‏

وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ أَحْيَا وَزَرَعَ وَجَبَ خَرَاجُهُ‏.‏

وَيَأْتِي‏:‏ لَا خَرَاجَ عَلَى مُسْلِمٍ فِيمَا أَحْيَاهُ مِنْ أَرْضٍ عَنْوَةً ‏(‏وَمَا لَمْ يَنْبُتْ‏)‏ إلَّا عَامًا بَعْدَ عَامٍ فَنِصْفُ خَرَاجِهِ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ لَمْ يَنَلْهُ الْمَاءُ ‏(‏إلَّا عَامًا بَعْدَ عَامٍ فَنِصْفُ خَرَاجِهِ يُؤْخَذُ فِي كُلِّ عَامٍ‏)‏ لِأَنَّ نَفْعَهَا عَلَى النِّصْفِ فَكَذَا خَرَاجُهَا ‏(‏وَهُوَ‏)‏ أَيْ الْخَرَاجُ ‏(‏عَلَى الْمَالِكِ‏)‏ لِأَنَّهُ عَلَى رَقَبَةِ الْأَرْضِ دُونَ مُسْتَأْجِرِهَا كَفِطْرَةِ رَقِيقٍ ‏(‏وَ‏)‏ الْخَرَاجُ ‏(‏كَالدَّيْنِ يُحْبَسُ بِهِ الْمُوسِرُ وَيُنْظَرُ بِهِ الْمُعْسِرُ‏)‏ إلَى مَيْسَرَتِهِ لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ كَأُجْرَةِ الْمَسَاكِنِ ‏(‏وَمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمَارَةِ أَرْضِهِ‏)‏ الْخَرَاجِيَّةِ ‏(‏أُجْبِرَ عَلَى إجَارَتِهَا‏)‏ لِمَنْ يَعْمُرُهَا ‏(‏أَوْ‏)‏ عَلَى ‏(‏رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا‏)‏ لِتُدْفَعَ لِمَنْ يَعْمُرُهَا وَيَقُومُ بِخَرَاجِهَا لِأَنَّ الْأَرْضَ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يُعَطِّلُهَا عَلَيْهِمْ‏.‏

وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَوَارِثُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ يَنْقُلُهَا إلَيْهِ بِخَرَاجِهَا ‏(‏وَيَجُوزُ أَنْ يُرْشِيَ الْعَامِلَ وَأَنْ يُهْدِيَ إلَيْهِ لِدَفْعِ ظُلْمٍ‏)‏ عَنْهُ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ لِتَوَصُّلِهِ بِذَلِكَ إلَى كَفِّ يَدٍ عَادِيَةٍ‏.‏

وَ ‏(‏لَا‏)‏ يَجُوزُ أَنْ يُرْشِيَ الْعَامِلَ أَوْ يُهْدِيَ لَهُ ‏(‏لِيَدَعَ‏)‏ عَنْهُ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ ‏(‏خَرَاجًا‏)‏ لِأَنَّهُ تَوَصُّلٌ إلَى إبْطَالِ حَقٍّ‏.‏

فَحَرُمَ عَلَى آخِذٍ وَمُعْطٍ كَرِشْوَةِ حَاكِمٍ لِيَحْكُمَ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏(‏وَالْهَدِيَّةُ الدَّفْعُ‏)‏ أَيْ الْعَيْنُ الْمَالِيَّةُ الْمَدْفُوعَةُ لَمُهْدًى إلَيْهِ ‏(‏ابْتِدَاءً‏)‏ بِلَا طَلَبٍ ‏(‏وَالرِّشْوَةُ‏)‏ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ‏:‏ الدَّفْعُ ‏(‏بَعْدَ طَلَبٍ‏)‏ أَخْذُهَا ‏(‏وَأَخْذُهُمَا‏)‏ أَيْ الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ ‏(‏حَرُمَ‏)‏ لِحَدِيثِ ‏{‏هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ‏}‏ وَكُرِهَ شِرَاءُ مُسْلِمٍ مُزَارِعٍ أَرْضًا خَرَاجِيَّةً؛ أَيْ تَقَبُّلُهَا بِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَرَاجٍ لِمَا فِي إعْطَاءِ الْخَرَاجِ مِنْ مَعْنَى الْمَذَلَّةِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ

‏(‏وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَسَاكِنَ مُطْلَقًا‏)‏ أَيْ سَوَاءٌ فُتِحَتْ الْأَرْضُ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ‏.‏

وَأَدَاءُ أَحْمَدَ الْخَرَاجَ عَنْ دَارِهِ تَوَرُّعٌ‏.‏

وَ ‏(‏لَا‏)‏ خَرَاجَ عَلَى ‏(‏مَزَارِعِ مَكَّةَ‏)‏ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضْرِبْ عَلَيْهَا شَيْئًا وَالْخَرَاجُ جِزْيَةُ الْأَرْضِ ‏(‏وَالْحَرَمُ كَهِيَ‏)‏ أَيْ كَمَكَّةَ نَصًّا، فَلَا خَرَاجَ عَلَى مَزَارِعِهِ ‏(‏وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْبِنَاءُ وَالِانْفِرَادُ بِهِ فِيهِمَا‏)‏ أَيْ فِي مَكَّةَ وَالْحَرَمِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّضْيِيقِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ و‏(‏لَا‏)‏ يَجُوزُ لِأَحَدٍ ‏(‏تَفْرِقَةُ خَرَاجٍ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ‏)‏ لِأَنَّ مَصْرِفَهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ، وَلِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ كُلِّهَا ‏(‏وَمَصْرِفُهُ‏)‏ أَيْ الْخَرَاجِ ‏(‏كَفَيْءٍ‏)‏ لِأَنَّهُ مِنْهُ ‏(‏وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي إسْقَاطِهِ‏)‏ أَيْ الْخَرَاجِ ‏(‏عَمَّنْ لَهُ‏)‏ أَيْ الْإِمَامِ ‏(‏وَضْعُهُ فِيهِ‏)‏ مِمَّنْ يَدْفَعُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَفَقِيهٍ وَمُؤَذِّنٍ وَنَحْوِهِ ‏(‏جَازَ‏)‏ لَهُ إسْقَاطُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي أَخْذٍ مِنْهُ ثُمَّ رَدِّهِ إلَيْهِ ‏(‏وَلَا يَحْتَسِبُ بِمَا ظُلِمَ فِي خَرَاجِهِ مِنْ عُشْرٍ‏)‏ عَلَيْهِ مِنْ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ‏.‏

قَالَ أَحْمَدُ‏:‏ لِأَنَّهُ غَصْبٌ‏.‏

بَابُ‏:‏ الْفَيْءِ

مِنْ فَاءَ الظِّلُّ إذَا رَجَعَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ سُمِّيَ بِهِ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْكُفَّارِ عَلَى مَا يَأْتِي لِأَنَّهُ رَجَعَ مِنْهُمْ إلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ‏}‏ الْآيَةَ ‏"‏ ‏(‏وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ كُفَّارٍ‏)‏ غَالِبًا ‏(‏بِحَقٍّ بِلَا قِتَالٍ كَجِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ‏)‏ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ‏(‏وَعُشْرِ تِجَارَةٍ‏)‏ مِنْ حَرْبِيٍّ ‏(‏وَنِصْفِهِ‏)‏ أَيْ نِصْفِ عُشْرِ التِّجَارَةِ مِنْ ذِمِّيٍّ ‏(‏وَمَا تُرِكَ‏)‏ مِنْ كُفَّارٍ لِمُسْلِمِينَ ‏(‏فَزَعًا‏)‏ مِنْهُمْ ‏(‏أَوْ‏)‏ تُرِكَ ‏(‏عَنْ مَيِّتٍ‏)‏ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ ‏(‏وَلَا وَارِثَ لَهُ‏)‏ يَسْتَغْرِقُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ‏:‏ ‏"‏ بِحَقٍّ ‏"‏ مَا أُخِذَ مِنْ كُفَّارٍ ظُلْمًا كَمَالِ مُسْتَأْمَنٍ، وَقَوْلِهِ‏:‏ ‏"‏ بِلَا قِتَالٍ ‏"‏ الْغَنِيمَةُ ‏(‏وَمَصْرِفُهُ‏)‏ أَيْ الْفَيْءِ الْمَصَالِحُ ‏(‏وَ‏)‏ مَصْرِفُ ‏(‏خُمْسِ الْغَنِيمَةِ الْمَصَالِحُ‏)‏ لِعُمُومِ نَفْعِهَا وَدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى تَحْصِيلِهَا‏.‏

قَالَ عُمَرُ ‏"‏ مَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إلَّا الْعَبِيدَ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ ‏"‏ وَقَرَأَ عُمَرُ ‏{‏مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ‏}‏ حَتَّى بَلَغَ ‏{‏وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ‏}‏ فَقَالَ هَذِهِ اسْتَوْعَبَتْ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ‏"‏ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُقَاتِلَةِ ‏(‏وَيَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ سَدِّ ثَغْرٍ وَكِفَايَةِ أَهْلِهِ‏)‏ أَيْ الثَّغْرِ ‏(‏وَحَاجَةِ مَنْ يَدْفَعُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ‏)‏ لِأَنَّ أَهَمَّ الْأُمُورِ حِفْظُ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْنُهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَسَدُّ الثُّغُورِ وَعِمَارَتِهَا وَكِفَايَتِهَا بِالْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ ‏(‏ثُمَّ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ سَدِّ بَثْقٍ‏)‏ بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْمَكَانِ الْمُنْفَتِحِ مِنْ جَانِبِ النَّهْرِ وَسَدِّ جَرْفِ الْجُسُورِ لِيَعْلُوَ الْمَاءُ فَيُنْتَفَعَ بِهِ ‏(‏وَ‏)‏ مِنْ ‏(‏كَرْيِ نَهْرٍ‏)‏ أَيْ تَنْظِيفِهِ مِمَّا يُعِيقُ الْمَاءَ عَنْ جَرَيَانِهِ ‏(‏وَ‏)‏ مِنْ ‏(‏عَمَلِ قَنْطَرَةٍ وَرِزْقِ قُضَاةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ‏)‏ كَإِصْلَاحِ طُرُقٍ وَعِمَارَةِ مَسَاجِدَ وَأَرْزَاقِ أَئِمَّةٍ وَمُؤَذِّنِينَ وَفُقَهَاءَ ‏(‏وَلَا يُخَمِّسُ الْفَيْءَ‏)‏ نَصًّا، لِأَنَّهُ تَعَالَى أَضَافَهُ إلَى أَهْلِ الْخُمْسِ كَمَا أَضَافَ إلَيْهِمْ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ فَإِيجَابُ الْخُمُسِ فِيهِ لِأَهْلِهِ دُونَ بَاقِيَةٍ مَنْعٌ لِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِغَيْرِ دَلِيلٍ‏.‏

وَلَوْ أُرِيدَ الْخُمُسُ مِنْهُ لَذَكَرَهُ كَمَا فِي خُمُسِ الْغَنِيمَةِ ‏(‏وَيَقْسِمُ مَا فَضَلَ‏)‏ عَمَّا يَعُمُّ نَفْعُهُ ‏(‏بَيْنَ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ غَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ‏)‏ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوهُ بِمَعْنًى مُشْتَرَكٍ فَاسْتَوَوْا فِيهِ كَالْمِيرَاثِ ‏(‏وَسُنَّ بُدَاءَةٌ‏)‏ عِنْدَ قَسْمٍ ‏(‏بِأَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏)‏ فَيُبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ لِقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بِبَنِي الْمُطَّلِبِ لِحَدِيثِ ‏{‏إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ‏}‏ ثُمَّ بِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ لِأَنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ بِبَنِي نَوْفَلٍ لِأَنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ لِأَبِيهِ، ثُمَّ بِبَنِي عَبْدِ الْعُزَّى وَبَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَيُقَدِّمُ بَنُو عَبْدِ الْعُزَّى لِأَنَّ خَدِيجَةَ مِنْهُمْ فَفِيهِمْ أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ حَتَّى تَنْقَضِيَ قُرَيْشٌ لِقَوْلِ عُمَرَ ‏"‏ وَلَكِنْ أَبْدَأُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ‏"‏ فَوَضَعَ الدِّيوَانَ عَلَى ذَلِكَ‏.‏

‏(‏وَقُرَيْشٌ قِيلَ بَنُو النَّضْرِ بْنُ كِنَانَةَ‏)‏ قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَالْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِمَا وَجَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ فِي التَّبْيِينِ ‏(‏وَقِيلَ بَنُو فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ‏)‏ بْنِ كِنَانَةَ ‏(‏ثُمَّ بِأَوْلَادِ الْأَنْصَارِ‏)‏ وَهُمْ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ قُدِّمُوا عَلَى غَيْرِهِمْ لِسَابِقَتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ‏)‏ فِيمَا سَبَقَ ‏(‏فَأَسْبَقُ بِإِسْلَامٍ فَأَسَنُّ فَأَقْدَمُ هِجْرَةً وَسَابِقَةً وَيُفَضِّلُ‏)‏ بَيْنَهُمْ أَيْ أَهْلِ الْعَطَاءِ ‏(‏بِسَابِقَةٍ‏)‏ فِي إسْلَامٍ ‏(‏وَنَحْوِهَا‏)‏ كَسَبْقٍ بِهِجْرَةٍ لِأَنَّ عُمَرَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَابِقِ وَقَالَ ‏"‏ لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ عَلَى الْإِسْلَامِ كَمَنْ قُوتِلَ عَلَيْهِ ‏"‏ وَفَضَّلَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَلَمْ يُفَضِّلْ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ ‏(‏وَلَا يَجِبُ عَطَاءٌ إلَّا لِبَالِغٍ عَاقِلٍ حُرٍّ بَصِيرٍ صَحِيحٍ يُطِيقُ الْقِتَالَ‏)‏ وَيَتَعَرَّفُ قَدْرَ حَاجَةِ أَهْلِ الْعَطَاءِ وَكِفَايَتِهِمْ فَيَزِيدُ ذَا الْوَلَدِ وَالْفَرَسِ وَمَنْ لَهُ عَبِيدٌ فِي مَصَالِحِ الْحَرْبِ حَسَبِ كِفَايَتِهِمْ‏.‏

وَإِنْ كَانُوا لِتِجَارَةٍ أَوْ زِينَةٍ لَمْ تَجِبْ مُؤْنَتُهُمْ وَيُرَاعِي أَسْعَارَ بِلَادِهِمْ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْكِفَايَةُ ‏(‏وَيُخْرِجُ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ بِمَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَزَمَانَةٍ وَنَحْوهَا‏)‏ كَسُلٍّ، وَكَذَا أَقْطَعُ يَدَيْهِ فَيُسْقِطُ سَهْمَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ حُمَّى وَصُدَاعٍ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ ‏(‏وَبَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ‏)‏ لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِهِمْ ‏(‏يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ‏)‏ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتْلَفَاتِ ‏(‏وَيَحْرُمُ أَخْذٌ مِنْهُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ‏)‏ لِأَنَّهُ افْتِئَاتٌ عَلَيْهِ فِيمَا هُوَ مُفَوَّضٌ إلَيْهِ ‏(‏وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ الْعَطَاءِ دُفِعَ لِوَرَثَتِهِ حَقُّهُ‏)‏ لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَيَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ‏(‏وَلِامْرَأَةِ جُنْدِيٍّ يَمُوتُ وَصِغَارِ أَوْلَادِهِ كِفَايَتُهُمْ‏)‏ إلَى أَنْ يَبْلُغُوا لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْيِيبِ قُلُوبِ الْمُجَاهِدِينَ فَيَتَوَفَّرُوا عَلَى الْجِهَادِ لِأَنَّهُمْ إذَا عَلِمُوا خِلَافَهُ تَوَفَّرُوا عَلَى الْكَسْبِ مَخَافَةَ ضَيْعَةِ عِيَالِهِمْ بَعْدَهُمْ ‏(‏فَإِذَا بَلَغَ ذَكَرُهُمْ‏)‏ أَيْ ذَكَرُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْجُنْدِ ‏(‏أَهْلًا لِلْقِتَالِ فُرِضَ لَهُ‏)‏ عَطَاؤُهُ ‏(‏إنْ طَلَبَ‏)‏ ذَلِكَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ‏(‏وَإِلَّا‏)‏ يَطْلُبْ ذَلِكَ ‏(‏تُرِكَ كَالْمَرْأَةِ وَالْبَنَاتِ‏)‏ لِلْجُنْدِيِّ الْمَيِّتِ ‏(‏إذَا تَزَوَّجْنَ‏)‏ فَيُتْرَكْنَ لِغَنَاهُنَّ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ‏.‏

بَابُ‏:‏ الْأَمَانِ

ضِدُّ الْخَوْفِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ‏}‏ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ‏:‏ هِيَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ‏.‏

فَمَنْ طَلَبَ أَمَانًا لِيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَيَعْرِفَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ لَزِمَتْ إجَابَتُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَى مَأْمَنِهِ ‏(‏وَيَحْرُمُ بِهِ‏)‏ أَيْ الْأَمَانِ ‏(‏قَتْلٌ وَرِقٌ وَأَسْرٌ‏)‏ وَتَعَرُّضٌ لِمَا مَعَهُ مِنْ مَالٍ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلْأَمَانِ ‏(‏وَشُرِطَ‏)‏ لِلْأَمَانِ ‏(‏كَوْنُهُ مِنْ مُسْلِمٍ‏)‏ فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَيْنَا ‏(‏عَاقِلٍ‏)‏ فَلَا يَصِحُّ مِنْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي الْمَصْلَحَةَ ‏(‏مُخْتَارٍ‏)‏ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ كَالْإِقْرَارِ وَالْبَيْعِ ‏(‏غَيْرِ سَكْرَانَ‏)‏ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمَصْلَحَةَ ‏(‏وَلَوْ كَانَ قِنًّا أَوْ أُنْثَى أَوْ مُمَيِّزًا‏)‏ فَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ وَلَا ذُكُورِيَّتُهُ وَلَا بُلُوغُهُ ‏(‏أَوْ أَسِيرًا‏)‏ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا ‏{‏ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‏}‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ‏(‏وَلَوْ‏)‏ كَانَ الْأَمَانُ ‏(‏لِأَسِيرٍ‏)‏ لِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ ‏{‏يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَجَرْت أَحْمَائِي وَأَغْلَقْت عَلَيْهِمْ بَابِي وَإِنَّ ابْنَ أُمِّي أَرَادَ قَتْلَهُمْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت يَا أُمَّ هَانِئٍ، إنَّمَا يُجِيرُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ‏}‏ رَوَاهُ سَعِيدٌ ‏(‏وَ‏)‏ شَرْطُ الْأَمَانِ ‏(‏عَدَمُ ضَرَرٍ‏)‏ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ ‏(‏وَأَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهُ‏)‏ أَيْ الْأَمَانِ ‏(‏عَلَى عَشْرِ سِنِينَ‏)‏ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ‏(‏وَيَصِحُّ‏)‏ أَمَانٌ ‏(‏مُنَجَّزًا كَ‏)‏ أَنْتَ ‏(‏آمِنٌ وَ‏)‏ يَصِحُّ ‏(‏مُعَلَّقًا نَحْوُ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ آمِنٌ‏)‏ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ‏{‏مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ‏}‏ ‏(‏وَ‏)‏ يَصِحُّ أَمَانٌ ‏(‏مِنْ إمَامٍ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ‏)‏ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ ‏(‏وَ‏)‏ يَصِحُّ ‏(‏مِنْ أَمِيرٍ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ جُعِلَ بِإِزَائِهِمْ‏)‏ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ فِي قِتَالِهِمْ‏.‏

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمْ فَكَآحَادِ الْمُسْلِمِينَ ‏(‏وَ‏)‏ يَصِحُّ ‏(‏مِنْ كُلِّ أَحَدٍ‏)‏ يَصِحُّ أَمَانُهُ ‏(‏لِقَافِلَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرَيْنِ عُرْفًا‏)‏ وَاخْتَارَ ابْنُ الْبَنَّا كَمِائَةٍ فَأَقَلَّ‏.‏

فَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ بَلَدٍ أَوْ رُسْتَاقَ أَوْ جَمْعٍ كَبِيرٍ لَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ بِإِزَائِهِمْ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ وَالِافْتِئَاتِ عَلَيْهِ ‏(‏وَ‏)‏ يَصِحُّ أَمَانٌ ‏(‏بِقَوْلٍ كَسَلَامٍ‏)‏ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْأَمَانِ ‏(‏وَ‏)‏ كَقَوْلِهِ‏:‏ ‏"‏ أَنْتَ آمِنٌ أَوْ بَعْضُك آمِنٌ ‏(‏أَوْ يَدُك‏)‏ آمِنَةٌ ‏(‏وَنَحْوُهَا‏)‏ مِنْ أَعْضَائِهِ كَرَأْسِك ‏(‏آمِنٌ كَ‏)‏ قَوْلِهِ ‏(‏لَا بَأْسَ عَلَيْك وَأَجَرْتُك، وَقِفْ، وَأَلْقِ سِلَاحَك وَقُمْ وَلَا تَذْهَلْ وَمَتْرَسٍ‏)‏ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ فَارِسِيٌّ أَيْ لَا تَخَفْ‏.‏

قَالَ‏:‏ عُمَرُ ‏"‏ إذَا قُلْتُمْ لَا بَأْسَ وَلَا تَذْهَلْ وَلَا مَتَرْسَ فَقَدْ أَمَّنْتُمُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ ‏"‏ ‏(‏وَكَ‏)‏ مَا يَحْصُلُ الْأَمَانُ بِ ‏(‏شِرَائِهِ‏)‏ الْحَرْبِيِّ قَالَ أَحْمَدُ‏:‏ إذَا اشْتَرَاهُ لِيَقْتُلَهُ فَلَا يَقْتُلْهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ فَقَدْ أَمَّنَهُ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَصِحُّ أَمَانٌ ‏(‏بِإِشَارَةٍ تَدُلُّ كَإِمْرَارِهِ يَدَهُ‏)‏ كُلَّهَا ‏(‏أَوْ بَعْضَهَا عَلَيْهِ أَوْ بِإِشَارَةٍ بِسَبَّابَتِهِ إلَى السَّمَاءِ‏)‏ وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ نُطْقِهِ لِقَوْلِ عُمَرَ‏:‏ ‏"‏ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ إلَى السَّمَاءِ إلَى مُشْرِكٍ فَنَزَلَ إلَيْهِ فَقَتَلَهُ لَقَتَلْته ‏"‏ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَتَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ مَعَ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى الْإِشَارَةِ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْهُمْ عَدَمُ فَهْمِ الْعَرَبِيَّةِ بِخِلَافِ نَحْو الْبَيْعِ وَيَصِحُّ بِرِسَالَةٍ وَكِتَابَةٍ ‏(‏وَيَسْرِي‏)‏ الْأَمَانُ ‏(‏إلَى مَنْ مَعَهُ‏)‏ أَيْ الْمُسْتَأْمَنِ ‏(‏مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ‏)‏ تَبَعًا لَهُ ‏(‏إلَّا أَنْ يُخَصِّصَ‏)‏ بِهِ كَأَنْتَ آمِنٌ دُونَ أَهْلِك وَمَالِك فَلَا يَسْرِي إلَيْهِمَا ‏(‏وَيَجِبُ رَدُّ مُعْتَقِدِ غَيْرِ الْأَمَانِ أَمَانًا إلَى مَأْمَنِهِ‏)‏ أَيْ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَدَرَ فِيهِ مَا اعْتَقَدَهُ أَمَانًا نَصًّا لِئَلَّا يَكُونَ غَدْرًا لَهُ ‏(‏وَيُقْبَلُ مِنْ عَدْلٍ‏)‏ قَوْلُهُ‏:‏ ‏"‏ إنِّي أَمَّنْته ‏"‏ كَمُرْضِعَةٍ أَخْبَرَتْ عَنْ فِعْلِهَا ‏(‏وَإِنْ ادَّعَاهُ‏)‏ أَيْ الْأَمَانَ ‏(‏أَسِيرٌ‏)‏ وَأَنْكَرَهُ مَنْ جَاءَ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِبَاحَةُ دَمِ الْحَرْبِيِّ ‏(‏وَمَنْ أَسْلَمَ‏)‏ قَبْلَ فَتْحٍ وَاشْتَبَهَ ‏(‏أَوْ أَعْطَى أَمَانًا لِيَفْتَحَ حِصْنًا فَفَتَحَهُ وَاشْتَبَهَ‏)‏ بِحَرْبِيِّينَ ‏(‏وَادَّعُوهُ‏)‏ أَيْ الْإِسْلَامَ ‏(‏حَرُمَ قَتْلُهُمْ‏)‏ نَصًّا ‏(‏وَ‏)‏ حَرُمَ ‏(‏رِقُّهُمْ‏)‏ لِاشْتِبَاهِ الْمُبَاحِ بِالْمُحَرَّمِ فِيمَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ‏.‏

أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ أَوْ مَيِّتُهُ بِمُذَكَّاةٍ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ ‏(‏وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ‏)‏ أَيْ الْمُشْتَبَهِ الْمَذْكُورِ ‏(‏لَوْ نُسِيَ‏)‏ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ‏(‏أَوْ اشْتَبَهَ مَنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ‏)‏ بِمَنْ لَا يَلْزَمُهُ فَيَحْرُمُ الْقَتْلُ ‏(‏وَإِنْ اشْتَبَهَ مَا أُخِذَ مِنْ كُفَّارٍ‏)‏ بِحَقٍّ ‏(‏بِمَا أُخِذَ مِنْ مُسْلِمٍ‏)‏ بِلَا حَقٍّ ‏(‏فَيَنْبَغِي الْكَفُّ عَنْهُمَا‏)‏ نَصًّا لِحَدِيثِ ‏{‏مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ‏}‏ ‏(‏وَلَا جِزْيَةَ مُدَّةَ أَمَانٍ‏)‏ نَصًّا، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا‏.‏

وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا لَمْ يُقِمْ بِدَارِنَا سَنَةً فَأَكْثَرَ كَمَا تَقَدَّمَ ‏(‏وَيُعْقَدُ‏)‏ الْأَمَانُ ‏(‏لِرَسُولٍ مُسْتَأْمَنٍ‏)‏ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ‏"‏ كَانَ يُؤَمِّنُ رُسُلَ الْمُشْرِكِينَ ‏"‏ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ إذْ لَوْ قَتَلْنَا رُسُلَهُمْ لَقَتَلُوا رُسُلَنَا فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ الْمُرَاسَلَةِ ‏(‏وَمَنْ جَاءَنَا بِلَا أَمَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ أَوْ تَاجِرٌ‏)‏ وَمَعَهُ مَا يَبِيعُهُ ‏(‏وَصَدَّقَتْهُ عَادَةٌ قُبِلَ‏)‏ مِنْهُ مَا ادَّعَاهُ نَصًّا ‏(‏وَإِلَّا‏)‏ تُصَدِّقْهُ عَادَةٌ فَكَأَسِيرٍ ‏(‏أَوْ كَانَ جَاسُوسًا فَكَأَسِيرٍ‏)‏ فَيُخَيَّرُ فِيهِ الْإِمَامُ ‏(‏وَمَنْ جَاءَتْ بِهِ رِيحٌ‏)‏ مِنْ كُفَّارٍ ‏(‏أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ‏)‏ مِنْهُمْ ‏(‏أَوْ أَبَقَ‏)‏ إلَيْنَا مِنْ رَقِيقِهِمْ ‏(‏أَوْ شَرَدَ إلَيْنَا‏)‏ مِنْ دَوَابِّهِمْ ‏(‏فَ‏)‏ هُوَ ‏(‏لِآخِذِهِ‏)‏ غَيْرَ مَخْمُوسٍ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ‏.‏

وَأَخْذُهُ بِغَيْرِ قِتَالٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَشْبَهَ الصَّيْدَ وَالْحَشِيشَ ‏(‏وَيَبْطُلُ أَمَانٌ بِرَدِّهِ‏)‏ مِنْ مُسْتَأْمَنٍ لِنَقْضِهِ لَهُ ‏(‏وَ‏)‏ يَبْطُلُ ‏(‏بِخِيَانَةٍ‏)‏ لِأَنَّهَا غَدْرٌ، وَلَا يَصْلُحُ فِي دِينِنَا ‏(‏وَإِنْ أَوْدَعَ‏)‏ مُسْتَأْمَنٌ مَالًا ‏(‏أَوْ أَقْرَضَ مُسْتَأْمَنٌ مُسْلِمًا مَالًا أَوْ تَرَكَهُ‏)‏ أَيْ الْمَالَ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ ‏(‏ثُمَّ عَادَ لِدَارِ حَرْبٍ‏)‏ مُسْتَوْطِنًا أَوْ مُحَارِبًا بَقِيَ أَمَانُ مَالِهِ لِاخْتِصَاصِ الْمُبْطَلِ بِنَفْسِهِ فَيَخْتَصُّ الْبُطْلَانُ بِهِ، وَإِنْ عَادَ لِدَارِ الْحَرْبِ رَسُولًا أَوْ لِحَاجَةٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ عَلَى أَمَانِهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ ‏(‏أَوْ اُنْتُقِضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ بَقِيَ أَمَانُ مَالِهِ‏)‏ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِي آخِرِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ مَا فِيهِ ‏(‏وَيَبْعَثُ مَالَهُ إلَيْهِ إنْ طَلَبَهُ‏)‏ لِبَقَاءِ الْأَمَانِ فِيهِ، وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ ‏(‏وَإِنْ مَاتَ‏)‏ بِدَارِ حَرْبٍ ‏(‏فَمَالُهُ‏)‏ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ‏(‏لِوَارِثِهِ‏)‏ لِأَنَّ الْأَمَانَ حَقٌّ لَازِمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ، فَبِمَوْتِهِ يَنْتَقِلُ لِوَارِثِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ مِنْ رَهْنٍ وَضَمَانٍ وَشُفْعَةٍ وَإِذَا عُدِمَ‏)‏ وَارِثُهُ فَلَمْ يَكُنْ ‏(‏فَفَيْءٌ‏)‏ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَالِ ذِمِّيٍّ لَا وَارِثَ لَهُ ‏(‏وَإِنْ اُسْتُرِقَّ‏)‏ رَبُّ الْمَالِ ‏(‏وُقِفَ‏)‏ مَالُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ آخِرُ أَمْرِهِ ‏(‏فَإِنْ عَتَقَ أَخَذَهُ‏)‏ إنْ شَاءَ ‏(‏وَإِنْ مَاتَ قِنًّا‏)‏ فَهُوَ ‏(‏فَيْءٌ‏)‏ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُورَثُ‏.‏

وَإِنْ عَادَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لِيَأْخُذَ مَالَهُ بِلَا أَمَانٍ جَازَ قَتْلُهُ وَسَبْيُهُ، لِأَنَّ ثُبُوتَ الْأَمَانِ فِي مَالٍ لَا يُثْبِتُهُ لِنَفْسِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ مَالُهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ بِدَارِ الْحَرْبِ ‏(‏وَإِنْ أُسِرَ مُسْلِمٌ‏)‏ أَيْ أَسَرَهُ الْكُفَّارُ ‏(‏فَأُطْلِقَ بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُدَّةً‏)‏ مُعَيَّنَةً ‏(‏أَوْ‏)‏ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ ‏(‏أَبَدًا‏)‏ وَرَضِيَ بِالشَّرْطِ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ‏.‏

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَهْرُبَ نَصًّا‏.‏

لِحَدِيثِ ‏{‏الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‏}‏ ‏(‏أَوْ‏)‏ أُطْلِقَ بِشَرْطِ ‏(‏أَنْ يَأْتِيَ‏)‏ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ‏(‏وَيَرْجِعَ إلَيْهِمْ أَوْ أَنْ يَبْعَثَ‏)‏ إلَيْهِمْ ‏(‏مَالًا وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ عَادَ إلَيْهِمْ‏)‏ وَرَضِيَ ‏(‏لَزِمَهُ الْوَفَاءُ‏)‏ لِحَدِيثِ ‏{‏إنَّا لَا يَصْلُحُ فِي دِينِنَا الْغَدْرُ‏}‏ وَلِأَنَّ فِي الْوَفَاءِ مَصْلَحَةً لِلْأُسَارَى‏.‏

وَفِي الْغَدْرِ مَفْسَدَةٌ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمَنُونَ بَعْدَهُ مَعَ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَإِنْ أَكْرَهُوهُ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ وَلَوْ حَلَفَ لَهُمْ مُكْرَهًا ‏(‏إلَّا الْمَرْأَةَ‏)‏ إذَا أُسِرَتْ ثُمَّ أُطْلِقَتْ بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِمْ ‏(‏فَلَا‏)‏ يَحِلُّ لَهَا أَنْ ‏(‏تَرْجِعَ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ‏}‏ وَلِأَنَّهُ تَسْلِيطٌ عَلَى وَطْئِهَا حَرَامًا ‏(‏وَ‏)‏ إنْ أُطْلِقَ ‏(‏بِلَا شَرْطٍ أَوْ‏)‏ بِشَرْطِ ‏(‏كَوْنَهُ رَقِيقًا فَإِنْ أَمَّنُوهُ فَلَهُ الْهَرَبُ فَقَطْ‏)‏ لِعَدَمِ شَرْطِ الْمُقَامِ عِنْدَهُمْ‏.‏

وَشَرْطُ الرِّقِّ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ بِقَوْلٍ ‏(‏وَإِلَّا‏)‏ يُؤَمِّنُوهُ ‏(‏فَيَقْتِلْ وَيَسْرِقْ أَيْضًا‏)‏ أَيْ كَمَا لَهُ الْهَرَبُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَمِّنْهُمْ وَلَمْ يُؤَمِّنُوهُ ‏(‏وَلَوْ جَاءَ عِلْجٌ‏)‏ مِنْ كُفَّارٍ ‏(‏بِأَسِيرٍ‏)‏ مُسْلِمٍ ‏(‏عَلَى أَنْ يُفَادِيَ‏)‏ الْمُسْلِمَ ‏(‏بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَجِدْ‏)‏ قَالَ أَحْمَدُ ‏(‏لَمْ يُرَدَّ، وَيَفْدِيهِ الْمُسْلِمُونَ إنْ لَمْ يُفْدَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‏)‏ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ‏.‏

قَالَ أَحْمَدُ‏:‏ وَالْجَبَلُ أَهْوَنُ مِنْ السِّلَاحِ وَلَا يَبْعَثُ بِالسِّلَاحِ ‏(‏وَلَوْ جَاءَنَا حَرْبِيٌّ بِأَمَانٍ وَمَعَهُ مُسْلِمَةٌ لَمْ تُرَدَّ مَعَهُ وَيَرْضَى‏)‏ لِيَتْرُكَهَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ ‏(‏وَيُرَدُّ الرَّجُلُ‏)‏ إنْ لَمْ يَرْضَ بِتَرْكِهِ وَإِنْ سُبِيَتْ كَافِرَةٌ فَجَاءَ ابْنُهَا وَطَلَبَهَا وَقَالَ عِنْدِي أَسِيرٌ مُسْلِمٌ فَأَطْلِقُوهَا لِأُحْضِرَهُ‏.‏

فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ‏:‏ أَحْضِرْهُ فَأَحْضَرَهُ‏.‏

لَزِمَ إطْلَاقُهَا لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ إجَابَتُهُ فَإِنْ قَالَ‏:‏ لَمْ أُرِدْ إجَابَتَهُ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَى تَرْكِ أَسِيرِهِ وَيُرَدُّ إلَى مَأْمَنِهِ‏.‏

بَابُ‏:‏ الْهُدْنَةِ

وَهِيَ لُغَةً الدَّعَةُ وَالسُّكُونُ وَشَرْعًا ‏(‏عَقْدُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ‏)‏ مَعَ الْكُفَّارِ ‏(‏مُدَّةً مَعْلُومَةً‏)‏ وَهِيَ لَازِمَةٌ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ‏}‏ وَقَوْلُهُ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا‏}‏ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ صَالَحَ قُرَيْشًا عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سِنِينَ ‏"‏ وَلِدُعَاءِ الْمَصْلَحَةِ إلَيْهَا إذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ نَحْوِ ضَعْفٍ ‏(‏وَتُسَمَّى مُهَادَنَةً وَمُوَادَعَةً وَمُعَاهَدَةً وَمُسَالَمَةً‏)‏ مِنْ السِّلْمِ بِمَعْنَى الصُّلْحِ، لِحُصُولِ الْعَقْدِ بَيْنَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَالْكُفَّارِ‏.‏

‏(‏وَمَتَى زَالَ مَنْ عَقَدَهَا‏)‏ أَيْ الْهُدْنَةَ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ ‏(‏لَزِمَ‏)‏ الْإِمَامَ ‏(‏الثَّانِيَ الْوَفَاءُ‏)‏ بِمَا فَعَلَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَهُ بِاجْتِهَادِهِ فَلَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ، كَمَا لَا يَنْقُضُ حَاكِمٌ حُكْمَ غَيْرِهِ بِاجْتِهَادِهِ‏.‏

وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ‏:‏ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ فِيهِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ مَعَ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ وَلِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْطِيلَ الْجِهَادِ بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ الْمُهَادَنِ أَهْلُهَا، وَفِيهِ افْتِيَاتٌ عَلَى الْإِمَامِ ‏(‏وَلَا تَصِحُّ‏)‏ الْهُدْنَةُ ‏(‏إلَّا حَيْثُ جَازَ تَأْخِيرُ الْجِهَادِ‏)‏ لِنَحْوِ ضَعْفٍ بِالْمُسْلِمِينَ أَوْ مَانِعٍ بِالطَّرِيقِ ‏(‏فَمَتَى رَآهَا الْإِمَامُ مَصْلَحَةً وَلَوْ بِمَالٍ مِنَّا ضَرُورَةً‏)‏ كَخَوْفِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ هَلَاكًا أَوْ أَسْرًا ‏(‏مُدَّةً مَعْلُومَةً جَازَ وَإِنْ طَالَتْ‏)‏ الْمُدَّةُ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِدَاءُ نَفْسِهِ بِالْمَالِ‏.‏

فَكَذَا هُنَا، وَلِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ صَغَارٌ فَهُوَ دُونَ صَغَارِ الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ ‏{‏أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَهُوَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ يَعْنِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ‏:‏ أَرَأَيْت إنْ جَعَلْت لَك ثُلُثَ ثَمَرِ الْأَنْصَارِ، أَتَرْجِعُ بِمَنْ مَعَك مِنْ غَطَفَانَ، أَوْ تُخَذِّلُ بَيْنَ الْأَحْزَابِ‏؟‏ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ عُيَيْنَةُ إنْ جَعَلْت الشَّطْرَ فَعَلْت‏}‏ وَإِذَا زَادَ‏)‏ الْإِمَامُ فِي الْهُدْنَةِ ‏(‏عَلَى‏)‏ مُدَّةِ ‏(‏الْحَاجَةِ بَطَلَتْ الزِّيَادَةُ‏)‏ فَقَطْ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا ‏(‏وَإِنْ أُطْلِقَتْ‏)‏ الْهُدْنَةُ أَوْ الْمُدَّةُ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ بِالْكُلِّيَّةِ، لِاقْتِضَائِهِ التَّأْبِيدَ ‏(‏أَوْ عُلِّقَتْ‏)‏ الْهُدْنَةُ أَوْ الْمُدَّةُ ‏(‏بِمَشِيئَةٍ لَمْ تَصِحَّ‏)‏ الْهُدْنَةُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ، فَلَمْ يَصِحَّ تَعْلِيقُهُ كَالْإِجَارَةِ ‏(‏وَمَتَى جَاءُوا‏)‏ أَيْ الْمَعْقُودُ مَعَهُمْ الْهُدْنَة ‏(‏فِي‏)‏ هُدْنَةٍ ‏(‏فَاسِدَةٍ مُعْتَقِدِينَ الْأَمَانَ رُدُّوا‏)‏ إلَى مَأْمَنِهِمْ ‏(‏آمِنِينَ‏)‏ وَلَمْ يُقَرُّوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِفَسَادِ الْأَمَانِ ‏(‏وَإِنْ شَرَطَ‏)‏ عَاقِدٌ ‏(‏فِيهَا‏)‏ أَيْ الْهُدْنَةِ شَرْطًا فَاسِدًا ‏(‏أَوْ‏)‏ شَرَطَ ‏(‏فِي عَقْدِ ذِمَّةٍ شَرْطًا فَاسِدًا كَرَدِّ امْرَأَةٍ‏)‏ إلَيْهِمْ ‏(‏أَوْ‏)‏ رَدِّ ‏(‏صَدَاقِهَا أَوْ‏)‏ رَدِّ ‏(‏صَبِيٍّ‏)‏ مُمَيِّزٍ ‏(‏أَوْ‏)‏ رَدِّ ‏(‏سِلَاحٍ أَوْ‏)‏ شَرَطَ ‏(‏إدْخَالَهُمْ الْحَرَمَ بَطَلَ‏)‏ الشَّرْطُ ‏(‏دُونَ عَقْدٍ‏)‏ كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ‏.‏

وَبُطْلَانُهُ فِي رَدِّ الْمَرْأَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ‏}‏ وَحَدِيثِ ‏{‏إنَّ اللَّهَ مَنَعَ الصُّلْحَ فِي النِّسَاءِ‏}‏ وَفِي رَدِّ صَدَاقِهَا لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ بُضْعِهَا، فَلَا يَصِحُّ شَرْطُهُ لِغَيْرِهَا، وَفِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ يَضْعُفُ عَنْ التَّخَلُّصِ مِنْهُمْ‏.‏

أَشْبَهَ الْمَرْأَةَ وَفِي السِّلَاحِ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَيْنَا، وَفِي إدْخَالِهِمْ الْحَرَمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا‏}‏ وَيَصِحُّ شَرْطُ رَدِّ طِفْلٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْكُومٍ بِإِسْلَامِهِ ‏(‏وَجَازَ‏)‏ فِي هُدْنَةٍ ‏(‏شَرْطُ رَدِّ رَجُلٍ جَاءَ‏)‏ مِنْهُمْ ‏(‏مُسْلِمًا لِلْحَاجَةِ‏)‏ لِشَرْطِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ‏.‏

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ رَدُّهُ لَمْ يُرَدَّ إنْ جَاءَ مُسْلِمًا أَوْ بِأَمَانٍ ‏(‏وَجَازَ‏)‏ لِلْإِمَامِ ‏(‏أَمْرُهُ‏)‏ أَيْ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا ‏(‏سِرًّا بِقِتَالِهِمْ وَبِالْفِرَارِ‏)‏ مِنْهُمْ ‏(‏فَلَا يَمْنَعُهُمْ أَخْذُهُ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ‏)‏؛ لِأَنَّ أَبَا بَصِيرٍ ‏{‏لَمَّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ الْكُفَّارُ فِي طَلَبِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّا لَا يَصْلُحُ فِي دِينِنَا الْغَدْرُ، وَقَدْ عَلِمْت مَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ لَك فَرَجًا وَمَخْرَجًا، فَلَمَّا رَجَعَ مَعَ الرَّجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدَهُمَا فِي طَرِيقِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَك، قَدْ رَدَدْتَنِي إلَيْهِمْ وَأَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ‏.‏

فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلُمْهُ بَلْ قَالَ‏:‏ وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَبُو بَصِيرٍ لَحِقَ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ وَانْحَازَ إلَيْهِ أَبُو جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ فَجَعَلُوا لَا يَمُرُّ عَلَيْهِمْ عِيرٌ لِقُرَيْشٍ إلَّا عَرَضُوا لَهَا وَأَخَذُوهَا وَقَتَلُوا مَنْ مَعَهَا فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ أَنْ يَضُمَّهُمْ إلَيْهِ وَلَا يَرُدُّ إلَيْهِمْ أَحَدًا جَاءَهُ فَفَعَلَ‏}‏ فَإِنْ تَحَيَّزَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَقَتَلُوا مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَأَخَذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ جَازَ وَلَا يَدْخُلُونَ فِي الصُّلْحِ حَتَّى يَضُمَّهُمْ إلَيْهِ بِإِذْنِ الْكُفَّارِ لِلْخَبَرِ ‏(‏وَلَوْ هَرَبَ مِنْهُمْ قِنٌّ فَأَسْلَمَ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِمْ‏)‏ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الصُّلْحِ ‏(‏وَهُوَ حُرٌّ‏)‏ لِأَنَّهُ مَلَكَ نَفْسَهُ بِإِسْلَامِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا‏}‏ ‏(‏وَيُؤَاخَذُونَ‏)‏ أَيْ الْمُهَادَنُونَ زَمَنَ هُدْنَةٍ ‏(‏بِجِنَايَتِهِمْ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ مَالٍ وَقَوَدٍ وَحَدِّ‏)‏ قَذْفٍ وَسَرِقَةٍ لِأَنَّ الْهُدْنَةَ تَقْتَضِي أَمَانَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَأَمَانَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ وَلَا يُحَدُّونَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُمْ لَا يَلْتَزِمُوا حُكْمَنَا ‏(‏وَيَجُوزُ قَتْلُ رَهَائِنِهِمْ إنْ قَتَلُوا رَهَائِنَنَا‏)‏ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ بِقِتَالِنَا أَوْ مُظَاهَرَةٍ عَلَيْنَا أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ ‏(‏وَ‏)‏ يَجِبُ ‏(‏عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَتُهُمْ‏)‏ مِمَّنْ تَحْتَ قَبْضَتِهِ لِأَنَّهُ أَمَّنَهُمْ مِنْهُمْ ‏(‏إلَّا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ‏)‏ فَلَا يَلْزَمُهُ حِمَايَتُهُمْ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْهُدْنَةَ لَا تَقْتَضِيهِ ‏(‏وَإِنْ سَبَاهُمْ كَافِرٌ وَلَوْ‏)‏ كَانَ الْكَافِرُ ‏(‏مِنْهُمْ لَمْ يَصِحَّ لَنَا شِرَاؤُهُمْ‏)‏ لِأَنَّهُمْ فِي عَهْدِنَا وَلَيْسَ عَلَيْنَا اسْتِنْقَاذُهُمْ لِكَوْنِ السَّابِي لَهُمْ لَيْسَ فِي قَبْضَتِنَا ‏(‏وَإِنْ سَبَى بَعْضُهُمْ وَلَدَ بَعْضٍ وَبَاعَهُ‏)‏ صَحَّ ‏(‏أَوْ‏)‏ بَاعَ ‏(‏وَلَدَ نَفْسِهِ‏)‏ صَحَّ ‏(‏أَوْ‏)‏ بَاعَ ‏(‏أَهْلِيهِ صَحَّ‏)‏ الْبَيْعُ فَتَصِحُّ الْهِبَةُ ‏(‏كَحَرْبِيٍّ‏)‏ بَاعَ وَلَدَ حَرْبِيٍّ أَوْ وَلَدَ نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ وَهَبَ ذَلِكَ، لِأَنَّ أَوْلَادَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْعَقْدِ‏.‏

وَقَدْ ذَكَرْت فِي الْحَاشِيَةِ كَلَامَ ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ وَأَنَّ مَعْنَى مَا ذَكَرَ أَنَّ الْآخِذَ يَمْلِكُهُمْ بِأَخْذِهِ، وَأَنَّهُ نَوْعُ كَسْبٍ مِنْ الْكُفَّارِ بِبَذْلِ عِوَضٍ أَوْ مَجَّانًا، وَأَنَّ الْحَرْبِيَّ تَصِحُّ هِبَتُهُ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ لَا أَنَّهُمْ كَانُوا أَرِقَّاءَ أَوَّلًا ‏(‏لَا ذِمِّيٍّ‏)‏ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ وَلَدِهِ وَلَا وَلَدِ غَيْرِهِ وَلَا أَهْلِيهِ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ آكَدُ لِأَنَّهُ مُؤَبَّدٌ ‏(‏وَإِنْ خِيفَ‏)‏ مِنْ مُهَادِنِينَ ‏(‏نَقْضُ عَهْدِهِمْ‏)‏ بِأَمَارَةٍ ‏(‏نُبِذَ‏)‏ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ جَازَ نَبْذُ الْإِمَامِ ‏(‏إلَيْهِمْ‏)‏ عَهْدَهُمْ بِأَنْ يُعْلِمَهُمْ أَنْ لَا عَهْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ‏.‏

لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ‏}‏ فَإِنْ كَانَ فِي دَارِنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ رُدَّ إلَى مَأْمَنِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ اسْتَوْفَى مِنْهُمْ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ نَقْضُهُ إلَّا مِنْ إمَامٍ ‏(‏بِخِلَافِ ذِمَّةٍ‏)‏ فَلَيْسَ لَهُ نَبْذُهَا إذَا خِيفَ خِيَانَةُ أَهْلِهَا لِأَنَّ الذِّمَّةَ مُؤَبَّدَةٌ وَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا وَفِيهَا نَوْعُ مُعَاوَضَةٍ وَلِهَذَا لَوْ نَقَضَهُ بَعْضُهُمْ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُ الْبَاقِينَ‏.‏

وَأَيْضًا أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ وَتَحْتَ وِلَايَتِهِ وَلَا يَخْشَى مِنْهُمْ كَثِيرَ ضَرَرٍ بِخِلَافِ أَهْلِ هُدْنَةٍ‏.‏

‏(‏وَيَجِبُ إعْلَامُهُمْ‏)‏ أَيْ أَهْلِ الْهُدْنَةِ بِنَبْذِ الْعَهْدِ ‏(‏قَبْلَ الْإِغَارَةِ‏)‏ عَلَيْهِمْ لِلْآيَةِ ‏(‏وَيُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَاءِ‏)‏ أَهْلِ هُدْنَةٍ ‏(‏وَذُرِّيَّاتِهِمْ بِنَقْضِ رِجَالِهِمْ تَبَعًا‏)‏ لَهُمْ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏{‏قَتَلَ رِجَالَ بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ نَقَضُوا عَهْدَهُ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ‏}‏ وَلَمَّا نَقَضَتْ قُرَيْشٌ عَهْدَهُ بَعْدَ الْهُدْنَةِ، حَلَّ لَهُ مِنْهُمْ مَا كَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ، وَلِأَنَّ عَقْدَ الْهُدْنَةِ مُؤَقَّتٌ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ، فَيَزُولُ بِنَقْضِهِ، وَفَسْخِهِ كَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الذِّمَّةِ ‏(‏وَإِنْ نَقَضَهَا‏)‏ أَيْ الْهُدْنَةَ ‏(‏بَعْضُهُمْ‏)‏ أَيْ الْمُهَادِنِينَ ‏(‏فَأَنْكَرَ الْبَاقُونَ‏)‏ عَلَى مَنْ نَقَضَ ‏(‏بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ‏)‏ إنْكَارًا ‏(‏ظَاهِرًا أَوْ كَاتَبُونَا‏)‏ أَيْ الَّذِينَ لَمْ يَنْقُضُوا بِنَقْضِ الْآخَرِينَ ‏(‏أُقِرُّوا‏)‏ أَيْ الْبَاقُونَ عَلَى الْعَهْدِ ‏(‏بِتَسْلِيمِ مَنْ نَقَضَ‏)‏ الْهُدْنَةَ، إنْ قَدَرُوا عَلَيْهِمْ ‏(‏أَوْ بِتَمْيِيزِهِ‏)‏ أَيْ النَّاقِضِ ‏(‏عَنْهُمْ‏)‏ لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِتَالِهِمْ وَإِذَا أَبَوْهُمَا‏)‏ أَيْ التَّسْلِيمَ وَالتَّمْيِيزَ ‏(‏قَادِرِينَ‏)‏ عَلَى أَحَدِهِمَا ‏(‏انْتَقَضَ عَهْدُ الْكُلِّ‏)‏ بِذَلِكَ، لِأَنَّ غَيْرَ النَّاقِضِ مَنَعَ مِنْ قِتَالِ النَّاقِضِ فَصَارَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَسْلِيمُ نَاقِضٍ وَلَا التَّمْيِيزُ عَنْهُ، لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ لِأَنَّهُ كَالْأَسِيرِ‏.‏